responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 524


المراد أن العقد يقع بين طرفين متعاقدين وإن كان كل واحد من الطرفين جماعة ، لا أن يكون أطرافا للعقد وجماعة متعاقدين لكل واحد منهم شرط على حدة وعقد سواء في عقد واحد كما هو المفروض .
< فهرس الموضوعات > في أركان المساقاة < / فهرس الموضوعات > في أركان المساقاة قوله : وإن كان ما حصل له أقل مما أخذ من الذهب [1] أو الفضة [ مع حصول التعب ] . . إلى آخره [2] .
بشرط أن لا تتحقق سفاهة بهذه المعاملة ، بأن يكون في ذلك غرض معتد به عند العقلاء ، وإلا فمعاملة السفيه باطلة ، وسيشير إليه الشارح [3] .
قوله : وكذا يبطل لو شرط للعامل جزءا من الأصل [ مع الحصة ] . . إلى آخره [4] .
وفي " القواعد " استشكل في ذلك [5] .



[1] كذا ، وفي المصدر : ( أقل مما أخذ منه من الذهب ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 130 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 131 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 132 .
[5] قواعد الأحكام : 1 / 240 .

524

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست