المراد أن العقد يقع بين طرفين متعاقدين وإن كان كل واحد من الطرفين جماعة ، لا أن يكون أطرافا للعقد وجماعة متعاقدين لكل واحد منهم شرط على حدة وعقد سواء في عقد واحد كما هو المفروض . < فهرس الموضوعات > في أركان المساقاة < / فهرس الموضوعات > في أركان المساقاة قوله : وإن كان ما حصل له أقل مما أخذ من الذهب [1] أو الفضة [ مع حصول التعب ] . . إلى آخره [2] . بشرط أن لا تتحقق سفاهة بهذه المعاملة ، بأن يكون في ذلك غرض معتد به عند العقلاء ، وإلا فمعاملة السفيه باطلة ، وسيشير إليه الشارح [3] . قوله : وكذا يبطل لو شرط للعامل جزءا من الأصل [ مع الحصة ] . . إلى آخره [4] . وفي " القواعد " استشكل في ذلك [5] .
[1] كذا ، وفي المصدر : ( أقل مما أخذ منه من الذهب ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 130 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 131 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 132 . [5] قواعد الأحكام : 1 / 240 .