< فهرس الموضوعات > في شرائط الإجارة < / فهرس الموضوعات > في شرائط الإجارة قوله : [ الإيجاب والقبول الدالين صريحا ] بنقل المنفعة المعينة بعوض معين ، فالإيجاب مثل : آجرتك وأكريتك ، وما يؤدي معناهما . . إلى آخره [1] . لا يخفى أن المراد بالمنفعة هنا ما يقابل العين ، فلا يصح إجارة البساتين لأجل الثمرة ولا غيرها لأجل عين ، وإن كانت منفعة بالقياس والإضافة إلى عين ، كما هو المراد في بحث الوقف ، وذلك لأن الإجارة لغة هي ما ذكرناه ، ولا يتبادر عرفا إلا ذلك ، ويصح سلبها عن نقل الأعيان ، ونقل الأعيان ليس إلا بالبيع والهبة والصلح . والحاصل ، أن العرب وضع لنقل الأعيان بعنوان العوض واللزوم : لفظ البيع ، ولا بهذا العنوان لفظ الهبة ، ولنقل المنافع بعنوان العوض واللزوم : لفظ الإجارة ، ولا بالعنوان المذكور ، بل وبعنوان الإمتاع لفظ العارية ، وبعنوان اللزوم بعد العمل : لفظ الجعالة ، ووضع لرفع الفساد في جميع ذلك : لفظ الصلح ، وهذا هو المتبادر الثابت منهم . وقد يطلق لفظ أحدها في معنى الآخر مجازا ، بمعونة القرينة ووجود العلاقة المصححة ، مع وجود الأمارات المقررة للمجاز . فعلى هذا ، استئجار المرأة للرضاع - يعني لخصوص اللبن - مجاز جزما ، وللارضاع أو الحضانة مع الإرضاع حقيقة ، لأن اللبن حينئذ ليس داخلا في