responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 460


فيثبت إقراره البتة ، أقر أو لم يقر .
وإن أقر وكالة ، لم يسمع منه حتى يثبت الوكالة ، فإذا أثبت سمع منه .
< فهرس الموضوعات > صيغة الوكالة < / فهرس الموضوعات > صيغة الوكالة قوله : ففيه إشارة إلى ما قدمناه من جواز المعاطاة والتملك بها . . إلى آخره [1] .
لا يخفى أن الوكالة عرفا ليست إلا استنابة في الفعل ، ورخصة فيه ، ووكول الأمر عليه ، وهذا القدر يكفي في تحققه ظهور الرخصة والإذن والاستنابة كيف كان .
فيجب على الموكل إمضاء جميع ما فعله الوكيل بإذنه ورخصته ، فهو مأمور بالوفاء بالعقود اللازمة الصادرة عن الوكيل ، لأنها عقده وعهده وشرطه ، بخلاف نفس العقود اللازمة ، فإن الأصل فيها عدم الصحة حتى تثبت بدليل إجماع أو نص ، وتحققهما في المعاطاة لا يخلو عن صعوبة وتأمل ، كما مر الإشارة في كتاب البيع [2] ، سيما مع دعوى الشهيد الإجماع على وجوب مراعاة الصيغة لأجل اللزوم وسائر ثمرات البيع [3] ، فتأمل ! .
قوله : بل إذنه باق بحكم الاستصحاب الذي كاف في أمثال هذه الأمور بغير شك . . إلى آخره [4] .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 529 .
[2]
[3] لاحظ ! مسالك الأفهام : 1 / 132 .
[4] مجمع مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 529 - 530 .

460

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست