فيثبت إقراره البتة ، أقر أو لم يقر . وإن أقر وكالة ، لم يسمع منه حتى يثبت الوكالة ، فإذا أثبت سمع منه . < فهرس الموضوعات > صيغة الوكالة < / فهرس الموضوعات > صيغة الوكالة قوله : ففيه إشارة إلى ما قدمناه من جواز المعاطاة والتملك بها . . إلى آخره [1] . لا يخفى أن الوكالة عرفا ليست إلا استنابة في الفعل ، ورخصة فيه ، ووكول الأمر عليه ، وهذا القدر يكفي في تحققه ظهور الرخصة والإذن والاستنابة كيف كان . فيجب على الموكل إمضاء جميع ما فعله الوكيل بإذنه ورخصته ، فهو مأمور بالوفاء بالعقود اللازمة الصادرة عن الوكيل ، لأنها عقده وعهده وشرطه ، بخلاف نفس العقود اللازمة ، فإن الأصل فيها عدم الصحة حتى تثبت بدليل إجماع أو نص ، وتحققهما في المعاطاة لا يخلو عن صعوبة وتأمل ، كما مر الإشارة في كتاب البيع [2] ، سيما مع دعوى الشهيد الإجماع على وجوب مراعاة الصيغة لأجل اللزوم وسائر ثمرات البيع [3] ، فتأمل ! . قوله : بل إذنه باق بحكم الاستصحاب الذي كاف في أمثال هذه الأمور بغير شك . . إلى آخره [4] .