< فهرس الموضوعات > الوكالة < / فهرس الموضوعات > الوكالة قوله : لأن الفضولي خلاف الأصل ، وظاهر الآية والحديث من لزوم التجارة [1] عن تراض ، وهذه غير صحيحة ، لأنها منقولة من طرق العامة . . إلى آخره [2] . لم نجد أصلا سوى أصالة عدم الصحة حتى يثبت بدليل شرعي ، وهو كذلك ، إلا أن الأدلة التي استدل بها الشارح على عدم اشتراط الصيغة في البيع - مع مبالغته فيها - يشمل الفضولي ، بل بطريق أولى ، لأن جميع ما اعتبر في البيع موجود فيه مع زيادة العقد والصيغة ، ولا شك في كونه عقدا ، بخلاف البيع بغير الصيغة ، ويكون بمجرد التقابض ، لعدم كونه عقدا ، أو عدم ثبوت كونه عقدا لا أقل . وظاهر الآية [3] أيضا يشمل الفضولي أيضا ، لأنه بالتراضي من صاحب المالين البتة ، وبغير التراضي منهما لا ثمرة له أصلا ، ومن جهة كونه عقدا لا تأمل في كونه تجارة ، بخلاف مجرد التقابض . وهذه الرواية [4] وإن لم تكن صحيحة ، إلا أنها منجبرة بعمل الأصحاب
[1] كذا ، وفي المصدر : ( من لزوم تجارة ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 489 . [3] النساء [4] : 29 . ( 4 ) أي رواية عروة البارقي : عوالي اللآلي : 3 / 205 الحديث 36 ، مستدرك الوسائل : 13 / 245 الحديث 15260 .