والموافقة مع تلك الأدلة . وكون البارقي وكيلا على العموم خلاف الأصل وخلاف ما يظهر من الخبر ، وكذا احتمال أن يكون فهم منه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الرضا بما فعله . والظاهر من " شاة " الشاة الواحدة بلا شبهة ، مع أن في آخر الخبر أيضا قرينة واضحة على ذلك . والوكيل من أين يعلم أن الشاة التي أرادها ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بدينار كانت مساوية لإحدى الشاتين اللتين اشتراهما ؟ فإن الشياه متفاوتة قطعا . إلا أن يقال : يكون البارقي وكيلا على الإطلاق ، لكن مقتضى مثل هذه الوكالة على الإطلاق أن يشتري شاة واحدة وبأي قيمة تكون ويرد باقي الثمن على صاحبه ، لا أن يشتري شاتين ثم يبيع إحداهما ، لعدم دلالة الصيغة ، وعدم إذن الفحوى أيضا ، لأنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يريد باقي الدينار ، كما هو مقتضى تلك الوكالة ، لا أنه كان يريد شاة أخرى أيضا جزما أو ظنا ، على تقدير تجويز كفاية الظن في إذن الفحوى . نعم ، يتوجه عليه أن البارقي سلم الشاة ، وهم لا يقولون بجواز التسليم ، إلا أن يقال : لعل المشتري كان معه ، أو أنه سلمه إليه لا بعنوان الإقباض في المبايعة بل بعنوان النيابة إلى أن يستأذن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، أو أن بيعه الشاة وتسليمه كان بإذن الفحوى ، لحصول الظن ، بل العلم بأنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لو كان راضيا ببعض الدينار فرضاه بالكل بطريق أولى ، وهذا هو الظاهر ، واستدلالهم بشرائه لا ببيعه ، فتأمل !