responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 457


والموافقة مع تلك الأدلة .
وكون البارقي وكيلا على العموم خلاف الأصل وخلاف ما يظهر من الخبر ، وكذا احتمال أن يكون فهم منه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الرضا بما فعله .
والظاهر من " شاة " الشاة الواحدة بلا شبهة ، مع أن في آخر الخبر أيضا قرينة واضحة على ذلك .
والوكيل من أين يعلم أن الشاة التي أرادها ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بدينار كانت مساوية لإحدى الشاتين اللتين اشتراهما ؟ فإن الشياه متفاوتة قطعا .
إلا أن يقال : يكون البارقي وكيلا على الإطلاق ، لكن مقتضى مثل هذه الوكالة على الإطلاق أن يشتري شاة واحدة وبأي قيمة تكون ويرد باقي الثمن على صاحبه ، لا أن يشتري شاتين ثم يبيع إحداهما ، لعدم دلالة الصيغة ، وعدم إذن الفحوى أيضا ، لأنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يريد باقي الدينار ، كما هو مقتضى تلك الوكالة ، لا أنه كان يريد شاة أخرى أيضا جزما أو ظنا ، على تقدير تجويز كفاية الظن في إذن الفحوى .
نعم ، يتوجه عليه أن البارقي سلم الشاة ، وهم لا يقولون بجواز التسليم ، إلا أن يقال : لعل المشتري كان معه ، أو أنه سلمه إليه لا بعنوان الإقباض في المبايعة بل بعنوان النيابة إلى أن يستأذن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، أو أن بيعه الشاة وتسليمه كان بإذن الفحوى ، لحصول الظن ، بل العلم بأنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لو كان راضيا ببعض الدينار فرضاه بالكل بطريق أولى ، وهذا هو الظاهر ، واستدلالهم بشرائه لا ببيعه ، فتأمل !

457

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست