responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 455


< فهرس الموضوعات > الاقرار < / فهرس الموضوعات > الإقرار قوله : واحتماله مشكل ، لوجوب العمل بإقراره بأدلته المتقدمة ، ومع عدم القبول يكون وصية ، وجهه [ أنه قصد إعطاءه إياه ] . . إلى آخره [1] .
لم يثبت من الأدلة السابقة إلا وجوب العمل بإقرار المقر على نفسه ، لا على غيره مثل الديانين والغرماء والورثة ، والمقصود في المقام هو الثاني لا الأول ، كما لا يخفى على من تأمل كلامه بأدنى تأمل ، سيما قوله : ( مثل إن علم من حاله . . إلى آخره ) [2] .
نعم ، لو ظهر من حاله أنه يريد الإخراج منه حين إقراره وتسليمه للمقر له ذلك الحين ، بأن يأخذه ويجعله في عرض ماله ويتصرف فيه لنفسه تصرف الملاك في ملكهم ومالهم ، فيصير - حينئذ - إقرارا على نفسه فيجب العمل به ، إلا أن يثبت أن هذا الإظهار حيلة وتدبر لإضرار الورثة أو الغرماء .
على أن في ظهور ما ذكر من حاله كافيا لإضرار الغرماء محل إشكال حقق الأمر فيه في محله ، فلاحظ ! .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 396 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 395 - 396 .

455

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست