responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 437


< فهرس الموضوعات > الصلح < / فهرس الموضوعات > الصلح قوله : ثابت بإجماعهم من غير نقل نزاع عنهم فيه . . إلى آخره [1] .
والدليل على ذلك - بعد الإجماع - أن الصلح والإصلاح لغة وعرفا هو إزالة الفساد ، لا إزالة الخصومة والنزاع بخصوصه ، ومعلوم أن الصلح إذا لم يتحقق يكون هناك إفساد من جهة عدم ترتب أثر شرعي ، لأن الفساد في مقابل الصحة ، والصحة في المعاملات عبارة عن ترتب الأثر الشرعي ، فتأمل .
قوله : ولأن [2] للناس ما يفعلون في أموالهم عقلا ونقلا . . إلى آخره [3] .
لا يدل هذا على الصحة شرعا ، فإن الصحة حكم شرعي يحتاج إلى دليل ، وتسلط الناس على أموالهم يقتضي إباحة تصرفاتهم ، وعدم المنع شرعا .
أما كونها مثمرة الثمرات الشرعية ، فإن الناس لا يسلطون على الجعل في الشرع ، بأنهم متى ما أرادوا أن يصير شئ شرعيا يصير شرعيا بمحض اشتهائهم وإرادتهم .
قوله : وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يعطي أقفزة من حنطة معلومة يطحنها بدراهم . . إلى آخره [4] .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 331 .
[2] كذا ، وفي المصدر : ( وأن ) .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 332 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 333 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 21 الحديث 56 ، وسائل الشيعة : 18 / 449 الحديث 24021 .

437

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست