responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 36


المعاملات أيضا يقتضي الفساد ، وهو مع أنه ليس كذلك - كما حقق في محله - ليس مذهب الشارح ، كما مر ، ولذا قيد بقوله : ( في مثله ) .
نعم ، القول بأنه ليس مما وقع به التراضي له وجه ، لكن يقتضي ذلك الفساد في كل مبيع معيوب وثمن معيوب ، وكذا ما هو دون الشرط ، وهو فاسد قطعا - كما ستعرف - والموافق لقواعدهم الصحة ، لأن المشتري بعد العلم بالغش ربما يرضى بالبيع ، فيجب على البائع الوفاء بعقده ، وسيجئ تمام الكلام .
نعم ، على البائع حرام أكل عوضه وأخذه ، لأنه أكل مال بالباطل ، وأخذ بغير طيبة نفس صاحبه .
قوله : قيل : ومنه تزيينه بما يختص بالنساء . . إلى آخره [1] .
ببالي أنه ورد ذم النساء المتشبهات بالرجال والرجال المتشبهين بالنساء ، ولعنهم أو شدة ذمهم ، بحيث كان في غاية الظهور في الحرمة [2] ، مع أن مما ذكر لباس الشهرة المذمومة ، مضافا إلى الدناءة والرذالة والخفة والمهانة ، ولا يجوز له أن يذل نفسه ، فتأمل .
< فهرس الموضوعات > ما يجب فعله < / فهرس الموضوعات > ما يجب فعله قوله : وأيضا ، إنه لما استحق فعله [ لله لغير غرض آخر ] [3] .
ولأنه إذا خوطب بفعل شئ بعنوان الوجوب ، فالقول بأني لا أفعله إلا أن



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 85 .
[2] الجعفريات : 147 ، علل الشرائع : 602 الحديث 63 - 65 ، مستدرك الوسائل : 3 / 461 الحديث 3997 و 13 / 202 الباب 70 من أبواب ما يكتسب به .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 89 .

36

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست