< فهرس الموضوعات > التوابع كراهة الاستدانة < / فهرس الموضوعات > كراهة الاستدانة قوله : وآية الرهن [1] ، وأدلة جواز السلف [2] والنسيئة [3] [ دليل الجواز ] . . إلى آخره [4] . لا يخفى أنه " لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه " ، كما ورد عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) [5] ، ووقع عليه الإجماع ، ودل عليه العقل ، فالموافق للقاعدة مراعاة حال المقرض إلا أن يدل من الخارج دليل ، فإذا رضي المقرض بالقرض مع علمه بحالة المقترض يحل القرض ، وإن لم يتمكن من الأداء مطلقا ، لأن الصاحب سلطه على إتلاف ماله مع علمه بحاله وإن صرح بأنه يكون على ذمتك ، إذ معناه حينئذ أنه إن اتفق - بعنوان الفرض البعيد النادر - أنك تمكنت من الأداء أد وإلا فليس عليك شئ ، أو أنه يحسبه زكاة ماله ، أو غير ذلك من وجوه البر ، أو زكاة مال الغير ، أو يأخذ من الغير ، وأمثال ذلك . واحتمال أن يكون مراده أنه إن اتفق الأداء أو الاستيفاء وإلا فأنت مؤاخذ ،
[1] البقرة [2] : 283 . ( 2 ) راجع ! وسائل الشيعة : 18 / 283 أبواب السلف . [3] راجع ! وسائل الشيعة : 18 / 15 الباب 1 من أبواب العقود . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 52 . [5] عوالي اللآلي : 1 / 222 الحديث 98 و 2 / 240 الحديث 6 و 3 / 473 الحديث 3 ، مع اختلاف يسير .