responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 298


وإن كان توقف في " القواعد " في دخول اليابس [1] ، ولعله ليس في محله .
قوله : لصدق البيع بعد التأبير . . إلى آخره [2] .
في الصدق بالنسبة إلى غير المؤبر إشكال ، ولعل الأوفق بالقياس إلى لفظ الأخبار [3] دخول القدر الذي لم يؤبر في المبيع دون القدر الذي أبر ، وإذا وقع المزج الموجب لعدم التميز ، فالعلاج الصلح .
< فهرس الموضوعات > التسليم < / فهرس الموضوعات > التسليم قوله : ثبوت الانتقال بالعقد يقتضي وجوب الدفع على كل واحد منهما . .
إلى آخره [4] .
الحكم بوجوب الدفع يحتاج إلى دليل ، لأن العوض يصير بعد العقد منتقلا إلى الآخر وملكا له ، ولا يجب أزيد من عدم منعه من التصرف في ملكه والتخلية ، لأن صاحب مال إذا علم أن ما له عند أحد عليه أن يأخذ ماله ، أي [ أن ] مؤنة الأخذ عليه ، وعلى الآخر أن يمكنه منه ولا يمنعه ، أما أن يكون عليه أن يعطيه ومؤنته يكون عليه فلا .
نعم ، الغاصب إذا أخذ يجب عليه الدفع ، ويمكن أن يكون مراد الشارح من الدفع هو ما ذكرنا .
قوله : [ ومنع أحدهما حق الآخر وظلمه ] لا يستلزم جواز الظلم للآخر



[1] قواعد الأحكام : 1 / 149 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 501 .
[3] وسائل الشيعة : 18 / 92 الحديث 23222 و 93 الحديث 23224 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 504 .

298

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست