أنه لا يروي إلا ما هو يقيني قطعي [1] . قوله : ولكن الخروج عن الأدلة القطعية التي [ تقدمت بمثله مشكل ] . . إلى آخره [2] . مضافا إلى أن ظاهر الخبر لا يقولون به ، وهو وهن آخر ، ومن هذا ظهر أن الصدوق لا يظهر منه إفتاؤه به ، لأنه ما قيد بما ذكر ، وإن قلنا : إن كل ما أورد في " الفقيه " يكون فتواه ، مع أنه فيه أيضا تأمل . صرح جدي ( رحمه الله ) بأنه ليس كذلك [3] ، لأنه يروي كثيرا مما لا يفتي به ، فلعله ندم مما ذكره في أول كتابه وبدا له ، فتأمل . وصرح في " شرح اللمعة " بأن موضع الخلاف ما إذا أخذ المسلم الفضل [4] ، فيظهر منه أن حرمة إعطائه الفضل لا خلاف فيها ، وكذا يظهر من كلام غيره [5] أيضا ، ومنهم الشارح [6] . < فهرس الموضوعات > ما يندرج في المبيع < / فهرس الموضوعات > ما يندرج في المبيع قوله : [ العرف يقضي بالشمول ، لأن الغصن ] مطلقا رطبا ويابسا ، والورق كذلك . . إلى آخره [7] .