responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 297


أنه لا يروي إلا ما هو يقيني قطعي [1] .
قوله : ولكن الخروج عن الأدلة القطعية التي [ تقدمت بمثله مشكل ] . . إلى آخره [2] .
مضافا إلى أن ظاهر الخبر لا يقولون به ، وهو وهن آخر ، ومن هذا ظهر أن الصدوق لا يظهر منه إفتاؤه به ، لأنه ما قيد بما ذكر ، وإن قلنا : إن كل ما أورد في " الفقيه " يكون فتواه ، مع أنه فيه أيضا تأمل .
صرح جدي ( رحمه الله ) بأنه ليس كذلك [3] ، لأنه يروي كثيرا مما لا يفتي به ، فلعله ندم مما ذكره في أول كتابه وبدا له ، فتأمل .
وصرح في " شرح اللمعة " بأن موضع الخلاف ما إذا أخذ المسلم الفضل [4] ، فيظهر منه أن حرمة إعطائه الفضل لا خلاف فيها ، وكذا يظهر من كلام غيره [5] أيضا ، ومنهم الشارح [6] .
< فهرس الموضوعات > ما يندرج في المبيع < / فهرس الموضوعات > ما يندرج في المبيع قوله : [ العرف يقضي بالشمول ، لأن الغصن ] مطلقا رطبا ويابسا ، والورق كذلك . . إلى آخره [7] .



[1] الكافي : 1 / 7 - 8 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 491 .
[3] روضة المتقين : 1 / 17 .
[4] الروضة البهية : 3 / 440 .
[5] لاحظ ! مفتاح الكرامة : 4 / 532 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 490 .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 499 .

297

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست