responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 26


حيث قال : " السنور دابة " [1] هذا على ما هو في بالي .
قوله : [ مع ضعفها ] بعدة عن سهل وغيره . . إلى آخره [2] .
العدة ثقات أجلة ، فلا وجه لذكرهم ، والحمل متعين ، لأن الأخبار واردة على ما هو الغالب المتعارف لا الفروض النادرة .
< فهرس الموضوعات > ما هو حرام بنفسه < / فهرس الموضوعات > ما هو حرام بنفسه قوله : والظاهر أن للنقش أقساما . . إلى آخره [3] .
ذكرنا في أول الكتاب عن " الفقه الرضوي " ما يدل على الاختصاص بذي الروح [4] .
قوله : لأن الظاهر أن الغرض من التحريم [ عدم خلق شئ يشبه بخلق الله ] . . إلى آخره [5] .
في الدلالة نظر ، إذ على تقدير تسليم ظهور الغرض ، فهو عدم الخلق لا البقاء ، سيما إذا صار منشأ لإتلاف [6] مال محترم ، وأن الصور توطأ وتفرش .
ولعل الغرض أن لا يشابه أحد نفسه مع الله تعالى في خلق صورة الخلق



[1] الكافي : 5 / 561 الحديث 22 ، معاني الأخبار : 413 الحديث 104 ، تهذيب الأحكام : 7 / 433 الحديث 1728 ، وسائل الشيعة : 21 / 235 الحديث 26980 . وفيها " السنانير دواب " .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 54 ، وسائل الشيعة : 17 / 171 الحديث 22276 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 54 .
[4] الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 301 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 56 .
[6] في ب ، ج : ( إذا ينشأ إتلاف ) .

26

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست