responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 25


يمكن توجيه الفرق مع توجيه الحديث بأن ضمير " منه " راجع إلى مطلق الخشب لا المبيع ، والظاهر أن متخذ البرابط هنا من المسلمين ، للشيوع والغلبة وانصراف الذهن . وأما متخذ الصلبان ، فالظاهر أنه من النصارى كما لا يخفى ، والأصل في المسلم حمل أفعاله على الصحة ، ولا يوجد هذا الأصل بالنسبة إلى النصراني ، فتأمل .
< فهرس الموضوعات > ما لا انتفاع فيه < / فهرس الموضوعات > ما لا انتفاع فيه قوله : وكذا الكلام في بيع المسوخ إن كان مما لا ينتفع به كالقرد . . إلى آخره [1] .
لا يخفى ، أنه سيظهر من كلامه في ذكر شرائط العوضين في البيع ، أن المنع من جهة عدم كون ما لا انتفاع به [2] ملكا ، والبيع نقل ملك إلى آخر ، وسنذكر تمام الكلام هناك .
قوله : [ سواء ] كان مما يصاد عليها ، كالفهد والهر والبازي . . إلى آخره [3] .
يظهر من بعض الأخبار صحة بيع السنور ، فإن رجلا تزوج بشرط أن يكون [4] يبيع الدواب ، فظهر أنه يبيع السنور ، فأجاز أمير المؤمنين ( عليه السلام ) شرطه ،



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 52 .
[2] في د ، ه‌ : ( ما لا ينتفع به ) .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 53 .
[4] لم ترد ( يكون ) في : ب .

25

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست