يمكن توجيه الفرق مع توجيه الحديث بأن ضمير " منه " راجع إلى مطلق الخشب لا المبيع ، والظاهر أن متخذ البرابط هنا من المسلمين ، للشيوع والغلبة وانصراف الذهن . وأما متخذ الصلبان ، فالظاهر أنه من النصارى كما لا يخفى ، والأصل في المسلم حمل أفعاله على الصحة ، ولا يوجد هذا الأصل بالنسبة إلى النصراني ، فتأمل . < فهرس الموضوعات > ما لا انتفاع فيه < / فهرس الموضوعات > ما لا انتفاع فيه قوله : وكذا الكلام في بيع المسوخ إن كان مما لا ينتفع به كالقرد . . إلى آخره [1] . لا يخفى ، أنه سيظهر من كلامه في ذكر شرائط العوضين في البيع ، أن المنع من جهة عدم كون ما لا انتفاع به [2] ملكا ، والبيع نقل ملك إلى آخر ، وسنذكر تمام الكلام هناك . قوله : [ سواء ] كان مما يصاد عليها ، كالفهد والهر والبازي . . إلى آخره [3] . يظهر من بعض الأخبار صحة بيع السنور ، فإن رجلا تزوج بشرط أن يكون [4] يبيع الدواب ، فظهر أنه يبيع السنور ، فأجاز أمير المؤمنين ( عليه السلام ) شرطه ،
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 52 . [2] في د ، ه : ( ما لا ينتفع به ) . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 53 . [4] لم ترد ( يكون ) في : ب .