< فهرس الموضوعات > في النقد والنسيئة < / فهرس الموضوعات > في النقد والنسيئة قوله : فإن كان الثمن حالا بأن [1] شرط الحلول . . إلى آخره [2] . مقتضى العقد حلول اشتغال الذمة إذا كان مطلقا ، فلو شرط ذلك لم يفد سوى التأكيد ، ولو شرط تعجيل الثمن - أي فعلية إقباضه بعد العقد بلا فصل عرفي - فلا شك في أن هذا مغاير للأول ، وكذا فعلية الإقباض في زمان معين ، ولا يخفى أنهما شرطان صحيحان . نعم ، لو شرط فعلية الإقباض بلا تعيين زمانه فالشرط باطل إن لم يفهم من هذا الإطلاق تعجيله ، وإلا فهو أيضا صحيح ، وشرط مثل الصورتين السابقتين وثمره ثمرهما ، وهو أنه إذا أخل المشتري به يكون للبائع خيار الفسخ ، لأن المشتري ما وفى بجميع الشروط وما أدى جميع ما شرط كونه بإزاء المبيع ، وكل ما وقع العقد عليه ، ولا يمكنه تدارك ما أخل به حتى يمنع البائع عن الفسخ ويلزمه بالوفاء بما عقد عليه ، لأن فعلية الإقباض من المشتري في أي وقت يكون - سوى الوقت الذي وقع العقد والشرط عليه - لا ينفعه أصلا ، لأنه مغاير للشرط . فالشرط في صورة الإخلال به متعذر الحصول ، محال الوجود ، لما عرفت من أن كل ما يمكن أن يوجد فهو أمر غير الشرط ، والقاعدة المسلمة عند الكل والصحيحة بالأدلة التي أشرنا إليها مكررا أنه عند تعذر مجموع ما جعل عوض الشئ في المعاملة تكون المعاملة غير صحيحة ، وعند تعذر بعضه يحصل خيار
[1] لم ترد : ( كان الثمن حالا بأن ) في المصدر . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 323 .