responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 82


نعم تمسّك الشهيد رحمه اللَّه لإثبات وجوب الرّد في باب الغصب بعد الإجماع بقوله صلَّى اللَّه عليه وآله « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » [1] ، وهو لو دلّ عليه في باب الغصب ، لدلّ فيما نحن فيه أيضا على وجوبه ، ولكنّك قد عرفت من ظهوره في الحكم الوضعي ، أعني إثبات الضّمان دون التكليفي ، لما ذكرنا من ظهور كلمة على في إثبات الحكم الوضعي إذا استند إلى مال من الأموال ، ولذا تمسّكوا به في كثير من الموارد لإثبات الضّمان دون الوجوب ، فبه يثبت الضّمان إلى زمان الأداء دون الوجوب ، وهي عبارة عن الرّد .
والمناقشة : بأنّ لفظ « الأداء » أيضا ظاهر في التّمكين على الاستيلاء عليها والتصرّف فيها ، باعترافه على حقّه دون الإيصال كما في قوله تعالى : « إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها » [1] ، وفي غير موضع ممّا يدلّ على وجوب أداء الأمانة ، ليست في محلَّها لا لأنّ الآية مسوقة لبيان أنّ الرّد لا بدّ أن يكون إلى الأهل لا إلى غيره ، فتكون ساكتة عن حال الأداء ، بل لصرفها في هذه المكانات عن ظاهرها ، وتجريدها عن الإيصال فيها للإجماع .
ودعوى : إثبات وجوب الرّد بمعنى الإيصال بالاتّفاق .
ممنوعة : بأنّ اتّفاقهم على وجوب الرّد لو سلَّم ، فيحتمل أن يكون مرادهم من الرّد ما أجمعوا عليه في باب الوديعة لا الرّد بمعنى الإيصال ، والشكّ يكفي في عدم الحكم بالوجوب ، لعدم العلم بتحقّقه حتّى في هذا المورد .
نعم يمكن التمسّك لوجوب الرّد بما حكي عن « السّرائر » من أنّ المقبوض بالبيع الفاسد يجري عنه المحصّلين مجرى الغصب ، لو قيل بعموم المنزلة حتّى في وجوب الرّد وكيفيّته لا في مطلق الضّمان .
وهذه الدّعوى مشكلة ، ولو بعد تسليم الإجماع أو حجّيته كما لا يخفى .



[1] عوالي اللئالي : 2 - 345 حديث 10 .
[1] سورة النساء : آية 58 .

82

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست