responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)


الأمانات ، فإثبات وجوب الرّد بإيصاله إلى يده والتزامه مئونته مشكل .
وما قيل : من أنّ الإمساك آنا ما تصرّف في مال الغير بغير أذنه .
ففيه : أنّه إن أريد من الإمساك ، الحبس والاستيلاء عليه بحيث يمنع المالك عن التصرّف فيه ، فكونه تصرّفا مسلَّم ، ولكنّه لا يثبت بحرمته وجوب الرّد ، لثبوت الواسطة كما عرفت .
وإن أريد منه ما يعمّ مطلق النّظر إليه ، للحفظ عن خيانة الخائنين ، وسرقة السّارقين مع عدم مزاحمته للمالك عن الاستيلاء عليه ومنعه عن التصرّف فيه ، فكونه تصرّفا في مال الغير ، ممنوع .
سلَّمنا أنّ مطلق الإمساك ولو بهذا النحو تصرّف ، ولكنّا نفرض إبعاده المال عن نفسه بحيث لا يصدق عرفا عليه أنّه أمسكه بوجه أصلا ، مع تمكينه المالك عن الرّجوع إليه واسترداده باخباره أنّ ملكه في موضع كذا .
وبهذا ظهر عدم استقامة التمسّك بخبر « لا يحلّ » بتقريب أنّه يدلّ على حرمة جميع الأفعال الَّتي منها الإمساك ، فيجب ردّه ورفعه ، إذ بعد تسليم أنّ الإمساك بالمعنى المذكور أيضا فعل بالنّسبة إليه ، منفيّ بالخبر نفرض إبعاده بحيث لا يصدق أيضا كما عرفت . فما الذي دلّ على أنّ نقله إلى يده ورفعه إليه واجب ، حتّى يقال أنّ مئونته واجبة من باب المقدّمة ، ونفس الكفّ عن التصرّف لا يقتضي مئونة حتّى يقيّد الكثير منها بأدلَّة نفي الضّرر .
فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ الحكم بوجوب الرّد بهذا المعنى مشكل .
نعم ، يجب الرّد فيها بمعنى آخر الذي أريد من وجوب ردّ الأمانة ، وهو لا يكون إلَّا الاعتراف بحقّه وتمكينه على أخذه واسترداده ، وعدم وجوبه بهذا المعنى فيها من المسلَّمات عندهم ، ووجوب الرّد بهذا المعنى في الغصب ليس لأجل عدم جواز التصرّف في مال الغير ، ولذا لم يتمسّكوا لإثبات وجوب الرّد فيه بما دلّ على ذلك ، بل الدّليل عليه في باب الغصب الإجماع وما ورد من أنّ المغصوب مردود .

81

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست