responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 70


بقرينة قوله ( بصحيحه ) و ( بفاسده ) لظهورهما في تحقّقهما فيه بالفعل ، فلا بدّ من إرادة الصنف لو وجد فيهما القسمان وإلَّا فالنّوع ، وحينئذ فيرد النّقض عليها ، وهذا ممّا لا إشكال فيه ، وانّما الإشكال في مقامين :
أحدهما : في تصوير معنى هذا الكلام أعني قولك « بعتك بلا ثمن » .
والآخر : في حكمه .
أمّا الكلام في المقام الأوّل فنقول : إنّ المتكلَّم بهذا الكلام :
تارة : يريد التّمليك المجّاني ويؤدّي مقصوده بهذا الكلام .
وأخرى : أنّه لا يريد إلَّا إيجاد مدلول هذا الكلام وإنشائه .
وامّا الأوّل : فهو خارج عن محلّ كلامهم ، إذ هو ليس بيعا فاسدا ، بل هو امّا هبة صحيحة ، لو لم نقل باعتبار خصوص اللَّفظ فيها ، وامّا هبة فاسدة لو قلنا باعتبار لفظ خاصّ فيه ، إذ التّمليك المجّاني هو غاية الأمر أدّاها بهذه العبارة ، والتّعبير عنه بالبيع الفاسد ليس على ما ينبغي ، فالقول بأنّ مبني القول بعدم الضمان جعل الجزء الأخير من الكلام ، أعني قولنا بلا أجرة وبلا ثمن قرينة لصرف الجزء الأوّل منه وتجريده عن اعتبار العوض والأجرة ، فيكون الأوّل هبة والثّاني عارية ، وكذا القول بأنّ مبني القول بالضّمان الأخذ بظهور الجزء الأوّل في إرادة العوض والأجرة وظهوره في الإقدام على وجه التضمين ، أجنبيّ عن محلّ الكلام ، إذ ليس محطَّ نظرهم إثبات الظَّهور لهذا الكلام ، وإنّه في أيّ من المعنيين أظهر حتّى يقال إنّ الثاني قرينة لصرف الظَّهور أو بالعكس ، بل المراد أنّه لو أريد بهذا اللَّفظ إنشاء البيع والإجارة ولو بقرينة يستفاد من الخارج بحيث دلَّت على أنّ المراد من اللَّفظ معناه الحقيقي ، وليس أحدهما قرينة لصرف الآخر ، ولا يراد منه مطلق التّمليك والتّسليط على الانتفاع حتّى يكون مجازا فهل يترتّب على المقبوض به الضّمان أم لا ، لإقدام المالك من غير تضمين .
ولا يتوهّم : أنّ إرادة إنشاء المعنى الحقيقي موجب لاجتماع المتناقضين ، حيث

70

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست