نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 511
إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)
يكون تحقيقا لمعنى الخيار ، فحاصل المعنى على هذا أنّ الأمر بعد ثلاثة أيّام يرجع إلى البائع ، فله الإمضاء والردّ ، فيكون قوله عليه السّلام « قبّضه » كناية عن الإمضاء ، وهذا المعنى مرجوح بالنّظر إلى غيره من المعاني . وثالثها : أن يكون « بيعه » خبرا عن مبتدء محذوف ، ويكون المجموع جزاء للشّرط ، وتقديره فان قبّضه فالبيع بيعه ، وعلى هذا التّقدير أيضا صالح لكلا المعنيين السّابقين ، بأن يكون عبارة عن لزوم البيع بالقبض ، وأن يكون بيانا لكون الأمر إليه . ورابعها : مثل السّابق ، ولكن بجعل المشتري فاعلا ، والضّمير راجعا إلى الثّمن ، فمعناه الأجل بينهما ثلاثة أيّام ، فإن قبّض المشتري الثّمن في أثناء المدة فالبيع بيعه ، وإلَّا فلا بيع بينهما . خامسها : قراءة « قبضه » بالتّخفيف ، فيكون البائع فاعل القبض ، والمفعول الثمن ، فمعناه أنّ قبض البائع الثّمن ، يعني وصل إليه ثمنه في أثناء المدّة ، فالبيع بيع للمشتري وإلَّا فلا بيع بينهما ، وهذا الوجه لا يحتاج إلى إضمار المفعول الثّاني ، كما في بعض الصّور المتقدّمة . وأنت خبير بأنّ دعوى الظَّهور في المعنى الأوّل ، بعد قيام هذه الاحتمالات في غاية الإشكال ، بل لو لم نقل بمساواة هذه الاحتمالات كلّ منها بالخصوص للاحتمال الأوّل ، لأمكن دعوى أنّ كثرتها مانعة عن استقرار ظهوره في المعنى الأوّل ، هذا كلَّه مع إمكان دعوى أرجحيّة بعض الاحتمالات عن الوجه الأوّل ، لأنّ الحمل على معناه مسامحة بلحاظ آثاره أرجح من حمله على المبيع ، مع أنّ تشديد « قبض » أيضا لا يخلو عن بعد ، فلاحظ وتأمّل . قوله : « لأنّ المتبادر من النص غير ذلك . » [1] . أقول : انصرافه عمّا اشترط فيه تأخير ساعة أو ساعتين ، أو ما يقاربهما محل