نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 510
مركوز في أذهان العقلاء بصرفهم عن سؤال حكمها على هذا التّقدير ، فإنّ الأسئلة كلَّها منزّلة على أنّه هل للبائع إبطال هذا البيع أم يجب عليه الوفاء بالعقد ؟ كما أنّ هذا المعنى هو المصرّح به في رواية ابن الحجّاج ، ومعلوم أنّه في مثل هذه الموارد لا يتبادر إلى الذّهن من البيع ، إلَّا أنّ للبائع إبطاله وعدم وجوب الوفاء به ، بل الإنصاف أنّه لو كان المصرّح به في الأخبار التّعبير ببطلان البيع لأمكن دعوى انصرافه ، لأجل القرائن المذكورة إلى ما ذكر ، فكيف مع تعبيره في غير واحد من الأخبار بأنّه « لا بيع للمشتري » الظَّاهر في أنّ للبائع الرّضا بالصّبر ، ولا يضرّ قوله في رواية ابن يقطين « فلا بيع بينهما » [1] بعد معلوميّة اتّحاد المقصود في جميع الأخبار . هذا كلَّه مع إمكان أن يقال بعد الدّعوى المذكورة من كون الأسئلة منزّلة على صورة عدم الرّضا بالصّبر ، وكون الرّوايات ناظرة إلى بيان الحكم في هذا الفرض ، أنّه لا مانع من حمل نفي البيع على نفي الصحّة ، حيث أنّ إظهاره عدم الرّضا بالبيع وطلبه ما يتفصّى به عن هذا البيع ردّ للبيع وأخذ بالخيار ، فلاحظ وتأمّل . قوله : « ولا أعلم له وجها » [1] . أقول : احتمال السّقوط عن النّسخ الواصلة إليهم ، كاحتمال قراءة « البيع » بالتّشديد في غاية البعد ، بل الظَّاهر أنّ الوجه فيما ذهبوا إليه إنكار ظهور هذه الفقرة فيما استظهره المصنّف ، لإجمالها وتردّدها بين معان مساو لهذا الاحتمال أو أرجح . بيان ذلك : أنّه يحتمل أن يراد من قوله عليه السّلام « فان قبضه بيعه » معان : أحدها : ما استظهره المصنّف رحمه اللَّه بأن يكون المراد ، فان قبض البائع المشتري مبيعه فالبيع لازم ، فيكون قبّض بالتّشديد ، و « البيع » بمعنى المبيع ، والجزاء ساقط . وثانيها : هو هذا المعنى ، إلَّا أنّه يقدّر الجزاء ، فله ذلك وإلَّا فلا بيع ، فعلى هذا
[1] وسائل الشيعة : ج 18 باب 9 ص 22 . [1] كتاب المكاسب : 245 سطر 9 .
510
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 510