responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 489


قوله : « إلَّا أن يقال » [1] .
أقول : ظاهره أنّه قدّس سرّه في مقام بيان رفع التّعارض بين الآيتين ، إلَّا أنّ ما ذكره قدّس سرّه تقرير للتّعارض بعبارة أوفى ، ولكنّ الظَّاهر أنّ كلمة « لا » في قوله « لا يخرج » زائدة ، سهو من قلم النّاسخ ، وحينئذ يتمّ مقصوده بلا إشكال ، هذا ما أفاده الأستاد دام ظلَّه .
ولكنّ الذي يظهر لي صحّة العبارة ، وكأنّ المصنّف رحمه اللَّه نظر إلى عدم استقامة استثناء التّجارة عن مطلق الباطل ، ضرورة عدم كون التّجارة عن تراض أكلا بالباطل ، لا أنّه باطل جائز الأكل بحكم الشّارع . والظاهر عدم كون الحكم تعبّديا محضا ، فتصير الآية على هذا التّقدير بمنزلة الاستدراك ، فكأنّه قال ولكن كلوا بالتّجارة عن تراض ، فإنّه ليس من الباطل في شيء ، وبعد ما علمنا أنّ الحكم ليس تعبّديا محضا ، وأنّه مطابق لما يحكم به العقلاء ، ويستمرّ عليه طريقة العرف ، إذا رأينا موردا من الموارد أنّه يصدق عليه عرفا أنّه أكل بالباطل ، ولو كان بسبب التّجارة عن تراض ، فعلم بخروجه عن مورد الآية ، لما علمنا من أنّ المناط في جواز الأكل في التّجارة خروجها عن عنوان الباطل ولو بنظر العرف ، كما فيما نحن فيه ، فعلى هذا لا تعارض بين الآيتين في المورد .
اللهم إلَّا أن يقال : كما ذكره المصنّف أنّ آية التّجارة تشمل تجارة المغبون في غير صورة الخدع ، فيدلّ على لزومها ، ويتمّ القول في غيرها بعدم القول بالفصل ، فيتحقّق التّعارض بين الآيتين كما قرّرناه ، فافهم .
قوله : « فالمتيقّن من ثبوت الخيار له . » [1] .
أقول : يتوجّه على ما ذكره المقرّر في محلَّه ، أنّ دليل نفي الضّرر كدليل نفي



[1] كتاب المكاسب : 234 سطر 34 .
[1] كتاب المكاسب : 235 سطر 16 .

489

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست