نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 485
مشروعا ، إذ ليس للمستثنى منه عنوان حتّى يحتاج إلى إثباته ، بل المانع عن صحّة الشّرط انّما هو كونه مخالفا للكتاب والسنّة ، فإذا ارتفع المانع بالأصل ، ولم يكن المقتضي معلَّقا على عنوان الخاص في موضوع الأدلَّة يؤثّر مقتضاه ، وما ذكرنا من إحراز الموضوع بالأصل هو الموافق لما سيذكره المصنّف في مبحث التكلَّم عن الشّرط ، فكلامه في هذا المقام مناف لما سيذكره فيما بعد ، فلاحظ وتأمّل . قوله : « وبالجملة فالشّرط لا يجعل غير السّبب الشّرعي سببا » [1] . أقول : لا يخفى أنّ الفسخ بنظر العرف ، ليس إلَّا رفع اليد عن مقتضى العقد السّابق بملاحظة أثره . وبعبارة أخرى : فسخ العقد عبارة عن حلَّه ، فإذا التزمه أحد على نفسه بشرط وقال الشّارع « أوف بشرطك » يجب عليه إيجاده ، بمقتضى شرطه بعد إمضاء الشارع إيّاه . نعم ، لو توقّف إيجاد الفسخ عرفا أو شرعا على سبب خاصّ ، كأن كان باللفظ العربي أو غيره ، لا يدلّ وجوب الوفاء بالشّرط على نفيه ، كما أنّه لو التزم أن يوجده بدون ذلك السّبب يفسد ، لكونه مخالفا للمشروع ، كما لو شرط بيع شيء ، فان الشّرط لا يقتضي إلَّا وجوب البيع ، وامّا تحقّقه بدون الصّيغة العربيّة فلا ، بل لو اشترط عدمه لا ينفذ لو ثبت اعتباره شرعا . وكيف كان ، فلا إشكال في تحقّق الفسخ ونفوذه بعد شرط الخيار والأخذ به ، لو لم يعلم مخالفته للمشروع ، ولكنّه يجب عليه إيجاد الفسخ بما هو سبب للفسخ شرعا ، لو ثبت فيه اعتبار سبب خاص ، وامّا لو لم يعتبر فيه سبب خاصّ ، فيكفي في الوفاء بالشّرط مجرّد ترتيب آثار حلّ العقد .