responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 478


الأولى ، لا أنّه كلام مستقلّ ، ويتفرّع على ما ذكرنا ما ذهب إليه المشهور من سقوط الخيار مع التمكَّن من التّخاير ، إذ لا فرق في الافتراق الحاصل عن كره أو إجبار ، بل وكذلك الاضطرار ، مع التمكَّن حال حدوثه ، ومن إبطال العقد في كشفه عن الرّضا .
هذا ، ولكنّ الإنصاف أنّه لا يبعد دعوى كون الافتراق عن المجلس في حدّ ذاته سببا تامّا عند العقلاء في مضيّ أمرهم ، من دون توقّف على كونه اختيار ، وعلى هذا فلا بدّ على القول باعتبار الرّضا ، امّا من دعوى انصراف الأدلَّة إلى الافتراق الحاصل عقيب الرّضا بالبيع ، لكونه هو الفرد الشّائع المتعارف ، أو من دعوى ظهور الرّواية المقيّدة في ذلك . وقد عرفت أنّه لا يتمّ مذهب المشهور ، أعني عدم سقوط الخيار ، لو اكره على التفرّق ومنع عن التّخاير ، وعدم سقوطه لو لم يمنع عن التّخاير .
ولو أغمض عن ذلك وقيل بأنّ الافتراق سبب تام لسقوط الخيار ، كما هو مقتضى ظاهر بعض الرّوايات ، للزم أن يقال ببقاء الخيار مطلقا لو أكره أو اضطرّ إلى المفارقة ، بمقتضى حديث الرّفع ، اللهم إلَّا أن يمنع شموله لمثل المقام ، وقيل باختصاصه برفع المؤاخذة والعقاب ، ولكنّه قد تقرّر أنّ الأظهر دلالته على رفع الآثار المقتضية لثبوت كلفة وثقل على المكلَّف ، من الالتزامات وغيرها . فعلى هذا يعمّ ما نحن فيه ، كما في الطَّلاق والعتاق وصدقة ما لا يملك ، هذا إذا قلنا بعدم اعتبار كون الافتراق بعد الرّضا .
وامّا لو لم نقل بذلك - كما أنّه لا يبعد - فالحكم كما عليه المشهور ، ولا يجوز التمسّك حينئذ بحديث الرّفع ، إلَّا إذا منع عن التّخاير أيضا ، لكون الافتراق حينئذ جزء السّبب وحديث الرّفع لا يشمله ، لأنّ أثر الجزء بما هو جزء ليس بحيث يوجب ثقلا والتزاما على المكلَّف حتّى ترفعه الرّواية ، وأنّما الأثر الافتراق المقيّد ، والمفروض أنّه لم يقع المجموع مكرها عليه ، ولو قيل بشمول الرّواية حينئذ أيضا للزم الالتزام بلغويّة بيع المكره رأسا ، وعدم صلاحيته بعد لحوق الرّضا للتأثير ، وقد قرّرنا فيما سبق خلافه .

478

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست