نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 477
قلت : نعم ، ولكن فرق بين أن تكون هذه الرّواية مقيّدة لها ، وبين أن لا تكون كذلك ، إذ على التّقدير الأوّل يعتبر الرّضا الفعلي زائدا على نفس الافتراق ، فيكون الافتراق بمنزلة جزء السّبب ، وهذا بخلاف الثّاني ، حيث أنّه على هذا التّقدير يكون قوله عليه السّلام « بعد الرّضا » مسوق لبيان أمر واقعي مركوز في أذهان العقلاء ، يدور عليه حركتهم إلى التفرّق ، فكأنّه قال عليه السّلام بعد أن كانا مختارين في الفسخ ، فلم يفسخا ، وافترق كلّ منهما عن الآخر ، فلا خيار لهما بعد ذلك ، وكأنّي أرى هذه الرّواية وأمثالها تجري على طريقة العقلاء وتقرير لهم في سلوكهم ، لأنّا نراهم لو اجتمعوا على إتمام أمر ، وأخذ ميثاق ، لا يعدّون من التّغييرات السّانحة والتبدّلات المتجدّدة نقضا عندهم ما داموا في المجلس ، فكأنّ البناء عندهم ما داموا في المجلس متزلزل ، وبعد المفارقة تنعقد المعاهدة ويثبت الأمر ، فالافتراق عندهم مع قطع النّظر عن الشّرع سبب للزوم الوفاء بمعاهدتهم ، وهو كاشف نوعا عن رضائهم بما فعلوا ، إذ لو لم يكونوا راضين لنكثوا ما داموا باقين في المجلس ، فعلى هذا ما ورد من الشّارع من أنّهما بالخيار ما لم يفترقا ، فهو تقرير لطريقتهم . فالمهمّ على هذا هو تشخيص ما عليه طريقتهم ، من أنّ نفس الافتراق من حيث هو سبب لَّلزوم ، أو هي إذا تعقّب الرّضاء بالبيع قبل الافتراق . فنقول : إنّه متى انقضى المجلس ، ولم يفسخ واحد منهما وافترقا ، لتحقّق سبب اللَّزوم من غير توقّف على الرّضا الفعلي ، إلَّا أنّه قد عرفت أنّ ذلك كاشف عن الرّضا بالمعاهدة نوعا ، فعلى هذا السّبب الشّرعي أيضا هو الافتراق الكاشف نوعا عن الرّضا بالعقد ، ويمكن ان يقرّر اعتبار الرّضا بتقرير آخر ، ولعلَّه أسدّ وأتقن وهو أنّ الغالب المتعارف عند العقلاء كون الافتراق الحاصل بعد المعاهدة متعقّبا بالرّضا بها ، فإطلاق الغاية الواردة في بعض الرّوايات منزّل عليه ، كما أنّ التّقييد في بعضها الآخر أيضا كذلك . ويؤيّد ذلك : ما استظهرنا من الرّواية المقيّدة من كون القضيّة مفهوما للقضيّة
477
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 477