responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 475


وجوب الوفاء بالشّرط إلَّا كحال وجوب الوفاء بالحلف ، فكما أنّ الحلف في المثال لا يقتضي رفع سببيّة البيع ، كذلك فيما نحن فيه .
قوله : « فهو بنفسه ليس من متعلَّقات الكلام العقدي . » [1] .
أقول : ما ذكره لا يخلو عن نظر ، لأنّ التّباني المتحقّق بينهما سابقا قرينة على كون الإنشاء مقيّدا ، ولا فرق بعد التباني بين أن يقول « بعتك على الشّرط » ، أو يقول « بعتك » من غير تقييد ، لأنّ البناء السّابق موجب لصرف المطلق إلى المقيّد .
نعم ، غاية ما يمكن أن يقال إنّ البناء السّابق ليس إلَّا بمنزلة الوعد ، والمتحقّق حال العقد ليس إلَّا قصد الاشتراط ، ومعلوم أنّ إرادة الاشتراط ليست إنشاء الشّرط ، والذي يجب الوفاء أنّما هو نفس الشّرط الذي لا يتحقّق إلَّا بالإنشاء لا إرادته .
وفيه : أنّ إنشاء الشّرط في ضمن العقد ليس إلَّا إنشاء العقد مقيّدا ، لا أنّه إنشاء مستقلّ مغاير لإنشاء العقد ، وقد ذكرنا أنّ العقد بعد التباني ظاهر في إرادة المقيّد ، فيكون الشّرط الضّمني بمنزلة المحذوف النحوي في كونه مقصودا أو مستفادا من القرائن ، فافهم وتأمّل .
قوله : « وقد مرّ أنّ الأقرب في الشّرط أيضا كونه كذلك . » [1] .
أقول : وقد مرّ ما فيه .
قوله : « ولعلَّه لفحوى سلطنة النّاس على أموالهم » [1] .
أقول : قد يناقش في الفحوى بعدم جواز مثل هذا التصرّف في الأصل ، فكيف



[1] كتاب المكاسب : 221 سطر 19 .
[1] كتاب المكاسب : 221 سطر 26 .
[1] كتاب المكاسب : 221 سطر 28 .

475

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست