responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 474


قوله قدّس سرّه : « ونحوه في الضّعف التمسّك بعموم « أوفوا بالعقود » [1] .
أقول : بعد تسليم عدم شمول أدلَّة الخيار لها بعد طروّ عنوان الاشتراط ، لا مانع من اندراجه تحت العموم كما لا يخفى .
ويمكن أن يقرّر المطلب بتقريب آخر بأن يقال إنّ أدلَّة الخيار أنّما هي منصرفة إلى البيوع الَّتي لم يتحقّق الرّضا فيها إلَّا بنفس البيع ، وامّا إذا اشتمل على رضا آخر ، أعني الالتزام بلزوم البيع ، فلا فيشمله أدلَّة اللزوم .
والفرق بين هذا وسابقه ، منع الشّمول بالنّسبة إليه رأسا ، فلا مقتضى فيه للخيار أبدا لا ذاتا ولا عرضا ، وهذا بخلاف الفرض الأوّل ، فإنّ إطلاق الدّليل يشمله ذاتا ، إلَّا أنّه طرء عليه عنوان ثانوي صار سببا لتبدّل حكمه ، كما في الغنم المغصوب ، فإنّه حلال ذاتا وحرام بالعرض .
وعلى هذا يمكن المناقشة في الاستدلال بعموم « أوفوا بالعقود » على التّقدير الأوّل ، لطروّ التّخصيص عليها بالنّسبة إليه .
ودعوى عمومه الأحوالي بحيث يكون بعد الاشتراط فردا آخر ممنوعة ، ولعلَّه لذا أعرض سيّد مشايخنا - دام ظلَّه - عن الاستدلال بها على هذا التقدير ، فافهم وتأمّل .
قوله : « الثّاني أن يشترط عدم الفسخ . » [1] .
أقول : وفيما قوّاه نظر ، بل الأقوى هو الوجه الثّاني ، أعني نفوذ الفسخ ، ضرورة أنّ المشروط في هذه الصّورة أنّما هو ترك الفعل لا رفع الخيار ، وإلَّا لاتّحد مع الصّورة الأولى ، وحينئذ نقول إنّ اشتراط ترك الفعل لا يقتضي إلَّا حرمة الفعل لا نفي أثره ، كما لو حلف أن لا يبيع داره ، فلو باع يتحقّق البيع ويحنث ، وليس حال



[1] كتاب المكاسب : 220 سطر 4 .
[1] كتاب المكاسب : 220 سطر 31 .

474

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست