responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 458


الفعلي ، وامّا في مثل الجعالة والمسابقة وغيرها فلا ، بل وكذا الإجارة المتعلَّقة بالأعمال ، إلَّا أن يلتزم بأنّ العمل أيضا مال ، أو يتمسّك بعدم القول بالفصل بين موارد الإجارة ، ولا يخفى أنّ صحّة الاستدلال بها في مثل عقد الإجارة أنّما هو بعد صيرورة الإجارة ملكا له .
وعلى هذا ، فان قلنا بأنّه يملك بمجرّد العقد ، كما هو الظَّاهر فلا إشكال .
وإن قلنا بأنّ الملكيّة إنّما تحصل بعد إتمام العمل ، فيشكل الاستدلال بها قبل الإتمام ، ومثل هذه الرّواية في الدّلالة قوله : « النّاس مسلَّطون على أموالهم » ، فافهم .
قوله قدّس سرّه : « لكن لا يبعد منع صدق الشّرط في الالتزامات الابتدائيّة . » [1] .
أقول : هذا مخالف لما ذكره قدّس سرّه في مبحث المعاطاة ، من أنّ الشّرط لغة مطلق الالتزام ، فراجع .
وقد يتوهّم : صحّة الاستدلال بها على اللزوم ، بعد تسليم كونه حقيقة في خصوص الالتزامات الضمنيّة بدعوى الأولويّة .
وفيه : أنّها ممنوعة ، ولعلّ التساوي أيضا غير مسلَّم .
كما أنّه قد يتوهّم : أنّ لزوم الشّرط يستتبع لزوم المشروط ، إذ لا يعقل جواز البيع مع لزوم الشّرط المتحقّق في ضمنه ، فيتمّ القول باللزوم في كلّ من أنواع المعاملات ، امّا في فاقد الشّرط فلعدم القول بالفصل ، وفي واجده فلعدم معقوليّة التّفكيك .
وهذا التوهّم أيضا فاسد ، حيث أنّ الحكم لا يتخطَّى عن موضوعه ، فوجوب الوفاء بالشّرط أنّما هو ما دام الشّرط محقّقا بصفة الشرطيّة ، وهذا المعنى لا ينافي



[1] كتاب المكاسب : 215 سطر 35 .

458

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست