نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 458
الفعلي ، وامّا في مثل الجعالة والمسابقة وغيرها فلا ، بل وكذا الإجارة المتعلَّقة بالأعمال ، إلَّا أن يلتزم بأنّ العمل أيضا مال ، أو يتمسّك بعدم القول بالفصل بين موارد الإجارة ، ولا يخفى أنّ صحّة الاستدلال بها في مثل عقد الإجارة أنّما هو بعد صيرورة الإجارة ملكا له . وعلى هذا ، فان قلنا بأنّه يملك بمجرّد العقد ، كما هو الظَّاهر فلا إشكال . وإن قلنا بأنّ الملكيّة إنّما تحصل بعد إتمام العمل ، فيشكل الاستدلال بها قبل الإتمام ، ومثل هذه الرّواية في الدّلالة قوله : « النّاس مسلَّطون على أموالهم » ، فافهم . قوله قدّس سرّه : « لكن لا يبعد منع صدق الشّرط في الالتزامات الابتدائيّة . » [1] . أقول : هذا مخالف لما ذكره قدّس سرّه في مبحث المعاطاة ، من أنّ الشّرط لغة مطلق الالتزام ، فراجع . وقد يتوهّم : صحّة الاستدلال بها على اللزوم ، بعد تسليم كونه حقيقة في خصوص الالتزامات الضمنيّة بدعوى الأولويّة . وفيه : أنّها ممنوعة ، ولعلّ التساوي أيضا غير مسلَّم . كما أنّه قد يتوهّم : أنّ لزوم الشّرط يستتبع لزوم المشروط ، إذ لا يعقل جواز البيع مع لزوم الشّرط المتحقّق في ضمنه ، فيتمّ القول باللزوم في كلّ من أنواع المعاملات ، امّا في فاقد الشّرط فلعدم القول بالفصل ، وفي واجده فلعدم معقوليّة التّفكيك . وهذا التوهّم أيضا فاسد ، حيث أنّ الحكم لا يتخطَّى عن موضوعه ، فوجوب الوفاء بالشّرط أنّما هو ما دام الشّرط محقّقا بصفة الشرطيّة ، وهذا المعنى لا ينافي