responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 456


المعنى موجود في الإقالة أيضا . غاية الأمر أنّها نقض مجوّز عند العرف ، لكونه ناشئا عن تراضي الطَّرفين ، فكأنّه بمنزلة معاهدة مستأنفة عندهم كسائر معاملاتهم ، وقد أمضاها الشّارع .
وبما ذكرنا ظهر لك الجواب عن النّقض بالتصرّفات اللاحقة للفسخ والإقالة ، حيث أنّ الالتزام بكونها نقوضا جائزة بيّن الفساد .
توضيح الجواب : أنّ الإقالة بنفسها وإن كانت نقضا ، إلَّا أنّ معنى إمضائها وتأثّرها جعلها سببا لارتفاع موضوع العقد ، وصيرورته كأن لم يكن ، فلا يتحقّق بعد ذلك نقض أبدا .
ثم أنّ ما ذكرنا من الإشكال في صدق النّقض ، من كونه ظاهرا في قطع الأمر المستمرّ لكونه من نقض الحبل .
ففيه : أنّه مسلَّم ، ولكنّه لا ينافي صدق النّقض على الإقالة كالفسخ ، لكونها رافعة للاستمرار الذي هو مقتضى العقد ، فيكون بمنزلة القاطع بالإقالة ، حيث أنّ العقد اقتضى الالتزام بمتعلَّقه إلى مضيّ سنة وقد انقطع بالإقالة .
نعم ، إطلاق النّقض عليه بعد ارتفاع الالتزام بنفسها بانقضاء المدّة خلاف الظَّاهر المتبادر كما أشرنا إليه .
ومن هذا ظهر لك أنّ إبقاء أيضا وفاء بالعقد ، إذ ليس معنى الإبقاء إلَّا الالتزام بآثاره ، وإلَّا فنفس العقد الواقع ليس قابلًا للإبقاء والارتفاع ، فافهم .
قوله قدّس سرّه : « ومن ذلك يظهر لك الوجه في دلالة قوله تعالى : « ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) » [1] .
أقول : إنّ الاستدلال بالآية الشريفة لإثبات لزوم البيع لا يخلو عن إشكال ،



[1] كتاب المكاسب : 215 سطر 22 .

456

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست