نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 456
المعنى موجود في الإقالة أيضا . غاية الأمر أنّها نقض مجوّز عند العرف ، لكونه ناشئا عن تراضي الطَّرفين ، فكأنّه بمنزلة معاهدة مستأنفة عندهم كسائر معاملاتهم ، وقد أمضاها الشّارع . وبما ذكرنا ظهر لك الجواب عن النّقض بالتصرّفات اللاحقة للفسخ والإقالة ، حيث أنّ الالتزام بكونها نقوضا جائزة بيّن الفساد . توضيح الجواب : أنّ الإقالة بنفسها وإن كانت نقضا ، إلَّا أنّ معنى إمضائها وتأثّرها جعلها سببا لارتفاع موضوع العقد ، وصيرورته كأن لم يكن ، فلا يتحقّق بعد ذلك نقض أبدا . ثم أنّ ما ذكرنا من الإشكال في صدق النّقض ، من كونه ظاهرا في قطع الأمر المستمرّ لكونه من نقض الحبل . ففيه : أنّه مسلَّم ، ولكنّه لا ينافي صدق النّقض على الإقالة كالفسخ ، لكونها رافعة للاستمرار الذي هو مقتضى العقد ، فيكون بمنزلة القاطع بالإقالة ، حيث أنّ العقد اقتضى الالتزام بمتعلَّقه إلى مضيّ سنة وقد انقطع بالإقالة . نعم ، إطلاق النّقض عليه بعد ارتفاع الالتزام بنفسها بانقضاء المدّة خلاف الظَّاهر المتبادر كما أشرنا إليه . ومن هذا ظهر لك أنّ إبقاء أيضا وفاء بالعقد ، إذ ليس معنى الإبقاء إلَّا الالتزام بآثاره ، وإلَّا فنفس العقد الواقع ليس قابلًا للإبقاء والارتفاع ، فافهم . قوله قدّس سرّه : « ومن ذلك يظهر لك الوجه في دلالة قوله تعالى : « ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) » [1] . أقول : إنّ الاستدلال بالآية الشريفة لإثبات لزوم البيع لا يخلو عن إشكال ،