responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 448


لوجوب التجنّب بحكم العقل ، وامّا ترتّب العقاب على مخالفة الأحكام الظَّاهرية فلا نقول به ، بل هو دائر مدار الواقع ، كما في ارتكاب الشّبهة الَّتي ليس فيها معذورا .
وامّا العقاب من جهة التجرّي ، ففي كلا المقامين موجود لو قلنا به .
نعم ، ، يمكن الفرق في بعض الآثار الوضعيّة المترتّبة على ذات المعصية ، كالفسق إن قلنا بتحقّقه بمجرّد المخالفة للَّه تعالى ، ولو في حكم ظاهري فتأمّل .
قوله قدّس سرّه : « ثمّ أنّه لا إشكال في أنّ كلَّا من طلب العلم وطلب الرّزق منقسم إلى الأقسام الأربعة أو الخمسة . » [1] .
أقول : هذا أنّما هو حكمها في صورة المزاحمة ، ولكن بقي الكلام في مورد التّعارض ، وهو أنّما يكون بين ما دلّ على حرمة إلقاء الإنسان كلَّه على النّاس ، وعدم جواز أكله من وجوه الزّكاة وردّ المظالم والأخماس ، مع تمكَّنه من الاكتساب ، فيجب تحصيل الرّزق على كلّ متمكَّن من الكسب مقدّمة للتجنّب عن المذكورات ، وبين ما دلّ على عدم لزوم الاكتساب على طالب العلم ، لأنّ اللَّه تبارك وتعالى ضمن رزقه بنفسه ، وأمر الأرض أن ترزقه بلا مشقّة ، فتعارض الدّليلين بالعموم والخصوص ، فيخصّص الأوّل بالثّاني ، ولذا نقول بجواز أكل الطَّالب من هذه الوجوه مع كونه قادرا على الكسب ، وإلَّا فكيف يصحّ نفي الإشكال عن الصّورة الَّتي ذكرها المصنّف بقوله : « وربّ ما يحصل بالاشتغال » إلخ .
* * *



[1] كتاب المكاسب : 210 سطر 11 .

448

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست