نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 436
الاختلاف بمقدار يعتنى به ، فيكون كتفاوت المكاييل والموازين ، ولعلّ هذا هو الحكمة في طريقة العقلاء وإمضاء الشّارع ، فيحلّ على البائع أخذ ما يدفعه إليه المشتري ، مع احتمال كونه زائدا عن حقّه ، لعدم الاعتناء بهذا الفرض ، بعد فرض كون التّخمين طريقا شرعيّا . نعم ، لو انكشف الخلاف ، بمعنى أنّه تبيّن بعد ذلك كون الثّمن زائدا عن حقّه ، لوجب عليه ردّ الزّائد ، كما أنّه يجوز في صورة تبيّن النّقصان استيفائه على ما هو مقتضى الطريقيّة . وامّا لو قلنا بكونه على نحو الموضوعيّة ، كما لا يبعد كونه كذلك ، بمقتضى الاخبار فلا يجب عليه ردّ الزّائد ، كما لا يجوز استيفاء النّاقص . وكيف كان ، فقد ظهر أنّه ليس في هذه الصّورة ، أعني صورة الاحتمال من قبيل الوفاء بالزّائد عمّا يستحقّه ، إذ بعد فرض كونه طريقا معتبرا يثبت به الحقّ في مرحلة الظَّاهر ، يرتفع احتمال الزّيادة ، وهذا بخلاف صورة العلم بالزّيادة ، إذ لا مجوّز حينئذ لأكل الزّائد إلَّا إذا رضي المشتري بأن يكون الزّائد هو هويا مثلا ، فهذا هو الذي ذكرنا من أنّه يحتاج إلى رضا مستقل ، ولا يكفي في حلَّيته قصد وفاء حقّ البائع . ثمّ أنّ الأقوى في المسألة اعتبار التّراضي مطلقا ، ولا ينافيه إلَّا إطلاقات بعض الأخبار على ما استظهره بعض . وفيه : منع كون الإطلاق مسوقا إلَّا لبيان أصل جواز الإندار ، كما انّ السؤال فيها منزّل على هذه الجهة ، بعد كون رضا الطَّرفين مفروغا عنه ، كما صرّح به المصنّف ، وعلى هذا فلا دليل على صحّة الإندار قهرا عليهما ، أو على أحدهما بعد كون أصل الحكم مخالفا للقاعدة . وامّا جواز الإندار بالزّائد والنّاقص ، ففرع منع دلالة الأخبار على النّهي عنه في حال التّراضي ، وتجويز الوفاء بالزّائد والنّاقص . امّا منع دلالة الأخبار ففيه تأمّل ، كما سيتّضح من كلام المصنّف ، وقد أشرنا إليه فيما سبق .
436
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 436