responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 435


زائد ، لأنّ الزّيادة على حقّه غير معلومة حتّى يتوقّف تملَّكها على رضا جديد .
هذا ، ولكنّه لو قلنا باستحالة صيرورة الزّائد وفاء عن الناقص ، لأشكل الحكم في صورة الاحتمال أيضا ، إذ على تقدير الزّيادة لا يصحّ أن يكون الزّائد وفاء ، فلا يجوز تصرّف البائع في الثّمن إلَّا برضا المشتري على هذا التّقدير أيضا ، فلا يكفي في المحلّ مطلقا رضائه بكونه وفاء فقط ، نعم ، يجوز للمشتري منع المالك عن الزّائد على القدر المتيقّن عملا بالبراءة ، إن قلنا بجريانها في أمثال المقام ، ممّا يستلزم إجرائها إبطال الحقوق كثيرا ، كمن ألقى طوماره في البحر وأجرى البراءة بالنّسبة إلى حقوق النّاس ، خصوصا مع التمكَّن من تحصيل العلم ، كما فيما نحن فيه .
وامّا لو منعنا عن ذلك ، فالَّلازم على المشتري الاحتياط بدفع ما يقطع بفراغ ذمّته ، أو تعيين الظَّروف بالوزن ، ولكن ليس للبائع التصرّف فيه ما لم يعلم استحقاقه تمام الثّمن ، لو لم يرض المشتري بالزّائد على تقدير الزّيادة ، نعم ، لو جوّزنا صيرورة الزّائد وفاء عن النّاقص بمقتضى جعل الدّافع لما احتاج تصرّف البائع إلى استرضاء جديد ، بل يكفي في جواز التصرّف إحراز كون الدّفع بعنوان الوفاء ، وعلى هذا فلا يحتاج في صورة العلم بالزّيادة أيضا إلى رضا مستقلّ ، لو أحرز كون الدّفع بعنوان الوفاء .
ولكن يمكن الفرق بين المقامين ، بعد منع تعقّل صيرورة الزّائد وفاء عن النّاقص ، مع الاتّحاد في الجنس ، بدعوى أنّ الاحتمال في أمثال المقام طريق عقلائي لتعيين المظروف ، وقد أمضاه الشّارع ، أو انّه طريق تعبّدي من قبل الشّارع لتعيين المظروف والظَّرف مع كونه على نحو الموضوعيّة .
وإن شئت قلت : إنّ الخرص والتّخمين بعد تعيين المجموع بالكيل ، والعلم بمعرفة المجموع طريق عقلائي لمعرفة وزن كلّ واحد ، وقد أمضاه الشّارع ، ولمّا لم يكن التّخمين موجبا للقطع فلا ينفك ذلك عن احتمال الزّيادة والنّقصان . نعم ، كثيرا ما يفيد الظنّ بالمساواة عرفا ، بمعنى أنّ الحدس قد يوجب الظنّ ، بل العلم بعدم

435

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست