responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 359


مبنيّ على المسامحات العرفيّة ، كاستصحاب نجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره من قبل نفسه ، وكيف لا ، ولو بني الأمر على التّدقيق لم يجز الاستصحاب في حكم أصلا ، إلَّا في النّسخ على تأمّل ، إذ لا يعقل الشك في الحكم بعد إحراز الموضوع الواقعي ، لأنّ الشّروط المعتبرة في الحكم كلَّها عند التّحليل قيود للموضوع ، فافهم .
وثانيا : أنّ ما ذكره من تعارض الدّليلين ، وأنّ النسبة بينهما عموم من وجه .
ففيه : بعد تسليم عدم مملوكيّة المساجد وما شابهها ، وإن كانت النّسبة كذلك ، إلَّا أنّ الثاني في حكم الأخصّ مطلقا ، لا لكونه أقلّ افرادا ، بل لأجل كونه نصّا في مورد المعارضة ، فلا يعارضه ظهور الآخر .
وما ذكر سيّد مشايخنا - أدام اللَّه أيّام إفاضاته - من أنّ نصوصيّة أحد العامّين في بعض موارد الاجتماع لا يوجب انقلاب النّسبة ورفع المعارضة بينهما ، بتخصيص الآخر به ، مع أنّ النّسبة بعد خروج المتيقّن أيضا ، عموم من وجه ، فكون العام الثاني فيما نحن فيه ، أعني « لا يجوز بيع الوقف » نصّا في الوقف المملوك المنتفع به ، لا يقتضي تقديمه على العام الأوّل ، حتّى في الموارد التي يكون شمولها على السويّة ، لا يخلو عن تأمّل :
أمّا أوّلا : فلأنّ وصف كون العين قابلة للانتفاع وغير قابلة له ليس مكثّرا للفرد ، وانّما هو من أحوال الفرد الخارج عن تحت عموم دليل السّلطنة قطعا ، وبعد تسليم صراحة العام الثّاني - أعني عدم جواز البيع - في شمول هذا الفرد في الحال الأوّل ، لا يبقى للتمسّك بدليل السلطنة في الحال الثاني مجال ، فيبقى ظهور الآخر بالنّسبة إليه سليما عن المعارض .
اللهم إلَّا أن يقال : إنّ الكلام إنّما هو بعد تسليم ظهور دليل السّلطنة في العموم الأزماني ، فيكون الأحوال من مشخّصات الفرد .
وثانيا : انّ العلم بإرادة بعض الأفراد من مورد الاجتماع ، ولو بقرينة خارجيّة ، بمنزلة ذكر القيد في الكلام ، فلو قال « أكرم العلماء ولا تكرم أهل بغداد » مثلا ، وعلمنا

359

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست