نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 342
وامّا لو لم نقل فيها بذلك ، بل قلنا بأنّه قد سبقه مسلم آخر في الملكيّة ، والنّماء إنّما هو فرع الملك ، وحكم جواز التّمليك قد ثبت بدليل آخر ، فلا وقع لهذا الدّليل في موردها كما لا يخفى . هذا كلَّه إن قلنا بكونه مسوقا لبيان الموضوع ، ولو قلنا بكونه مسوقا لبيان الحكم ، أعني حقيّة السّابق ، لا مسببيّته بالسّبق ، فلا مجال للتمسّك بالعموم ، لأنّه بمنزلة أن يقال السّبق فيما يجوز السّبق إليه ، يعني في الأشياء المباحة الَّتي يجوز التصرّف فيها موجب لأحقيّة السّابق ، كما في المساجد والمدارس وغيرها . ومعلوم أنّه لو شكّ في أصل الجواز لا يجوز التمسّك بالعموم لأنّ إثبات الحكم فرع إحراز الموضوع ، وما يتراءى من بعض من التمسّك بالعموم في الشّبهات المصداقيّة فقد بيّنا في محلَّه أنّه على خلاف التّحقيق . هذا ، ولكنّ الظَّاهر من العلماء - على ما نسب إليهم سيّد مشايخنا أدام اللَّه أيّام إفاضاته - استفادة كون الخبر مسوقا لبيان السببيّة ، حيث أنّهم كثيرا ما يتمسّكون بها في الموارد المشتبهة مثل اللقطة ونظائرها ، فليتأمّل . ثمّ أنّه لا يخفى أنّ أكثر الأحكام الثّابتة لتلك الأراضي المفتوحة عنوة مخالف للأصول والقواعد ، فلا بدّ في موارد الاشتباه وعدم ثبوت كونها مفتوحة عنوة من الرّجوع إليها ، فلو شكّ في أرض أنّها هل هي ممّا فتحت عنوة ، أو ممّا صولح عليها أهلها ، على أن تكون الأرض للمسلمين ، وعليهم خراجها ، أو على أن تكون الأرض لهم ؟ فمقتضى الاستصحاب بقائها على ملك الكفّار ، وعدم انتقالها إلى المسلمين بالصّلح ، أو الفتح عنوة ، فيجوز ابتياعها من ورثتهم ، وغير ذلك من أحكام الملكيّة . وكذا لو شكّ في أنّها هل هي كانت محياة حال الفتح حتى تنقل إلى المسلمين ، أو مواتا بالأصالة ؟ فالأصل عدم طروّ الحياة ، وبقائها على ملك الإمام عليه السّلام . وامّا لو علم بخروج أرض عن ملك أهلها ، ولكن شكّ في أنّه هل باد عنها أهلها
342
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 342