نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 341
إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)
في مصالحهم ، لأنّها شيء مملوك ومالكها معلوم عينا كانت أو منفعة ، فلا يجوز التصرّف فيها إلَّا بإذن وليّها ، فكما أنّه لا تخرج هذه الأجزاء بانفصالها عن ملك شخص عن كونها مملوكة له ولا يجوز أخذها ، فكذا فيما نحن فيه . وبالجملة : حالها ليس إلَّا كالوقف على المسلمين ، على أن تصرّف في مصارفهم بمقتضى ما يراه المتولَّي المصلحة لهم ، فكما أنّه لا يجوز إتلاف أجزائها بالانفصال ، كذلك فيما نحن فيه . ثمّ إنّا لو شككنا في حكم هذه الأجزاء ، إمّا لأجل عدم الالتزام بكون رقبة تلك الأراضي ملكا للمسلمين ، وقلنا بأنّ الواجب انّما هو صرف خراجها في مصالحهم ، أو قلنا بأنّ رقبتها وإن كانت ملكا لهم ، إلَّا أنّ المتعيّن صرفها في مصالحهم ، انّما هو خصوص الخراج دون مطلق المنفعة ، وأنّ ما عدا الخراج من المنافع لم يبيّن حكمها في تلك الأدلَّة ، كما أنّ أدلَّة وجوب إبقاء الأرض إنّما تنصرف إلى نفس رقبتها دون المنفصلة عنها بعد انفصالها . فحينئذ نقول : إن خرجت تلك الأجزاء بالانفصال عن صدق اسم الأرض ، ودخلت في منافعها ، فهي ممّا لم يبيّن حكمها ، وإن كانت باقية على صدق الاسم وكونها جزء ، فأدلَّة وجوب الإبقاء منصرفة عنها . وكيف كان ، فيمكن التمسّك بعموم « من سبق » بناء على كونه مسبوقا لبيان الموضوع ، فيكون بمنزلة قولنا السّبق سبب لأن يكون السّابق أحقّ من غيره ، نظير قولنا البيع سبب للملك ، ففي كلّ مورد خاصّ نشكّ في السببيّة ، نتمسّك بالعموم . ولا يخفى عليك أنّ دلالة الرّواية على المدّعى ، على القول بكونها ملكا للمسلمين حقيقة ، لا تتمّ إلَّا بدعوى شمولها لمثل اللقطة بأن يقال انّ التصرّف في زمان ضياعها ممّا لم يسبقه مسلم ، فهذا السّابق المتصرّف فيها أولى بها في التصرّف فيها ، ما دام ضائعا ، لا في أصل ملكيّة الرّقبة ، فإنّ مالكها الأصلي أسبق من هذا المتصرّف ، فلو وجد كان له انتزاعها على فرض انحصار الدّليل بذلك ، وكذا فيما نحن فيه .
341
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 341