responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 323


التصرّف ما لو كان التصرّف والتقبّل بإذن الحاكم الشرعي والسّلطان للجائر ، بل الظَّاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه .
وامّا في صورة انفراد كلّ منهما بالأذن ، فقد تأمّل في كلّ منهما بعض .
ولكنّ الإنصاف أنّه لا وجه للتأمّل فيما لو تفرّد الحاكم الشّرعي بالأذن والتّقبيل ، لأنّ مجاري الأمور بيد العلماء ، وأيّ أمر أعظم من ذلك ، إذ به يتحقّق قوام الحكومة ، مع أنّ المتولَّي لأمر الخراج بحيث يكون له التصرّف ليس إلَّا الإمام عليه السّلام أو نائبه وبعد إثبات النّيابة للفقهاء لا مجال للتأمّل في نفوذ أذنه ، ومضيّ تصرّفاته ، هذا حكم جواز التصرّف في الأرض بإذن الحاكم .
وامّا مسألة أنّه هل يجوز لكلّ حاكم شرعيّ تقبيل الأراضي مطلقا ؟
فهي مسألة أخرى متعلَّقة بتكليف نفس الحاكم ، ومعلوم أنّه ليس لكلّ واحد ذلك ، بل لا بدّ من ملاحظة حاله ، فان كان ممّن يقتدر على صرف الخراج في مصارفه ، وكان مبسوط اليد فله ذلك ، وإلَّا فلا ، إذ لا وجه لأخذ حقّ المسلمين وتعطيله .
هذا حال ما لو تفرّد الحاكم الشرعي .
وامّا لو انفرد الجائر بالتّقبيل ، فالظاهر أيضا جواز التصرّف ، ويدلّ عليه وجوه :
الأوّل : الأخبار المستفيضة الواردة في أحكام تقبّل الأرض الخراجيّة ، الَّتي بعضها مسوق لبيان جواز التقبّل من السّلطان ، وبعضها مسوق لبيان حكم آخر ، ولكن يستفاد منها أنّ جواز أصل التقبّل كان أمرا مفروغا عنه ، بحيث لا يحتاج إلى السؤال ، بل المحتاج إليه إنّما هو بعض الأحكام الطَّارية عليه .
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في جملة حديث :
قال : « لا بأس بأن يتقبّل الرّجل الأرض وأهلها من السّلطان ، وعن مزارعة أهل الخراج بالنّصف والرّبع والثّلث ؟

323

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست