نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 323
التصرّف ما لو كان التصرّف والتقبّل بإذن الحاكم الشرعي والسّلطان للجائر ، بل الظَّاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه . وامّا في صورة انفراد كلّ منهما بالأذن ، فقد تأمّل في كلّ منهما بعض . ولكنّ الإنصاف أنّه لا وجه للتأمّل فيما لو تفرّد الحاكم الشّرعي بالأذن والتّقبيل ، لأنّ مجاري الأمور بيد العلماء ، وأيّ أمر أعظم من ذلك ، إذ به يتحقّق قوام الحكومة ، مع أنّ المتولَّي لأمر الخراج بحيث يكون له التصرّف ليس إلَّا الإمام عليه السّلام أو نائبه وبعد إثبات النّيابة للفقهاء لا مجال للتأمّل في نفوذ أذنه ، ومضيّ تصرّفاته ، هذا حكم جواز التصرّف في الأرض بإذن الحاكم . وامّا مسألة أنّه هل يجوز لكلّ حاكم شرعيّ تقبيل الأراضي مطلقا ؟ فهي مسألة أخرى متعلَّقة بتكليف نفس الحاكم ، ومعلوم أنّه ليس لكلّ واحد ذلك ، بل لا بدّ من ملاحظة حاله ، فان كان ممّن يقتدر على صرف الخراج في مصارفه ، وكان مبسوط اليد فله ذلك ، وإلَّا فلا ، إذ لا وجه لأخذ حقّ المسلمين وتعطيله . هذا حال ما لو تفرّد الحاكم الشرعي . وامّا لو انفرد الجائر بالتّقبيل ، فالظاهر أيضا جواز التصرّف ، ويدلّ عليه وجوه : الأوّل : الأخبار المستفيضة الواردة في أحكام تقبّل الأرض الخراجيّة ، الَّتي بعضها مسوق لبيان جواز التقبّل من السّلطان ، وبعضها مسوق لبيان حكم آخر ، ولكن يستفاد منها أنّ جواز أصل التقبّل كان أمرا مفروغا عنه ، بحيث لا يحتاج إلى السؤال ، بل المحتاج إليه إنّما هو بعض الأحكام الطَّارية عليه . منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في جملة حديث : قال : « لا بأس بأن يتقبّل الرّجل الأرض وأهلها من السّلطان ، وعن مزارعة أهل الخراج بالنّصف والرّبع والثّلث ؟
323
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 323