نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 303
الإمام عليه السّلام خمسها للإمام عليه السّلام ، بل عن ظاهر إطلاق « المدارك » الإجماع عليه ، وامّا لو فتحت بغير أذنه ، فالظَّاهر أنّ جميعها له من غير نكير . وليعلم أوّلا : أنّه لا أصل في المقام يرجع إليه عند الشّك ، إذ بعد خروج الملك عن أيدي الكفّار ، لا يتعيّن دخوله في ملك الإمام عليه السّلام أو المسلمين بالأصل ، لكون كلّ منهما حادثا مسبوقا بعدم . نعم ، لو قلنا بدخوله أوّلا في ملك المسلمين بمقتضى ظاهر لفظ « غنمتم » كسائر الفوائد المكتسبة بالتّجارات ، ثمّ يتعلَّق الخمس عليها ويجب على المسلمين دفعه إلى أهله ، فالأصل يقتضي عدمه في صورة الشكّ ، كما لا يخفى . ويدلّ على المطلوب عموم الآية والإخبارات المستفيضة . والمناقشة : في الآية بظهور « الغنيمة » في المنقولات ، ممّا يغتنمه المقاتلون من دار الحرب ، لا مطلق الفائدة بحيث يشمل ما نحن فيه . مدفوعة : بتصريح كثير من العلماء ، والمحكيّ عن « القاموس » من أنّها مطلق الفائدة ، وقد حكي عن العلَّامة في « التذكرة » في باب الجهاد انّه قال : « الغنيمة هي الفائدة المكتسبة سواء اكتسبت برأس مال وشبهه كأرباح التّجارات والزّراعات والصّناعات وغيرها ، أو اكتسبت بالقتال والمحاربة » . وعن الشهيد رحمه اللَّه إدراج الأقسام الخمس جميعها في الغنيمة . ودعوى : انصراف « غنمتم » المذكور في الآية إلى خصوص المنقولات من غنائم دار الحرب ، قابلة للمنع ، خصوصا بعد ملاحظة الأخبار الواردة في الباب المفسّرة للآية : منها : خبر محمّد بن سنان ، عن عبد الصّمد ، عن حكيم ، عن الصّادق عليه السّلام قال : قلت له : « واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ » [1] .