responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 296


المقيّدة - لو صحّت - على الموات بالعرض ، بل هذه الأخبار أيضا بنفسها تشهد على هذا الحمل ، لظهورها في وجود مصاديق في الخارج يتعلَّق بها حقّ أحد ، فيكون الإحياء فيها سببا تامّا ، وهذا مناف لما ذهبنا إليه ، ومقتضاه خلوّ هذه الأخبار أيضا عن المورد .
والذي يظهر في نفسي أظهريّة هذه الأخبار في سببيّة الإحياء للملكيّة في الموات بالأصالة من مطلقاتها ، فبعد ما ثبت من نصّ أو إجماع أنّ الموات بالأصالة ملك الإمام عليه السّلام يتعيّن صرف التّقييد إلى غيرها ، والالتزام بكون الإحياء سببا تامّا في الموات الأصلي ، ولو كان ملكا للإمام عليه السّلام ، قضاء من اللَّه ورسوله . فالَّلازم حينئذ بمقتضى هذه الأخبار امّا الالتزام بثبوت الأذن منهم عليهم السّلام واقعا لكلّ أحد ، بحيث لا يتوقّف الأحياء بعد ذلك على كلّ شيء ، ويكون مؤثّرا متى تحقّق .
أو دعوى سقوط إذنهم عليهم السّلام .
هذا ما يقتضيه التأمّل في أخبار الباب .
وامّا معارضتها لأخبار الطَّيب وسلطنة النّاس على أموالهم ، فالأقوى أيضا تقديمها عليها ، وإن كانت النّسبة بينهما عموما من وجه ، لأظهريّتها في المدّعي ، أعني كون الأحياء سببا تامّا ، خصوصا بملاحظة كثرتها وصدورها عنهم عليهم السّلام من غير تقييد ، وإن كانت تلك معتضدة بحكم العقل ، أعني قبح التصرّف في مال الغير من دون رضاه ، لأنّ حكم العقل تعليقيّ منوط بعدم ترخيص السّلطان الحقيقي والمالك على الإطلاق ، فمتى قضى اللَّه تبارك وتعالى بالجواز يرتفع حكم العقل ، كأكل واجب النّفقة مال من يجب إنفاقه عليه ، والمارّ لما هو على طريقه .
ولا يخفى عليك أنّه لا يقاس ذلك على أدلَّة سائر الأسباب كقوله تعالى :
« أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » وغيرها من حيث تقديم أدلَّة الطَّيب عليها ، إذ لا ظهور لها في كونها سببا تامّا بحيث يصادم ظهور أدلَّة الطَّيب ، وهذا بخلاف ما نحن فيه ،

296

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست