responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 284


يحرز ذلك ، فلا يعلم بتوجّه الخطاب إليه .
ويتفرّع على ذلك أنّه لو وجد مال اليتيم في يد من هو مجهول الحال القائم بأمره ، لا يجب تفتيش حاله من أنّه فاسق أو عادل [1] .
وهذا بخلاف ما يظهر من المصنّف قدّس سرّه حيث أنّ مقتضى كلامه وجوب التّفتيش حتى يقطع بفراغ الذمّة ، إذ كما أنّ التّكليف الثّابت لا يرتفع بمجرّد تصرّف الفاسق ، كذلك لا يرتفع بمجرّد تصرّف من هو مجهول الحال ، بل الارتفاع بقيام العادل أيضا لا يخلو عن تأمّل ، إذ لا منافاة بين كونه عادلا ، وأنّ التصرّف على خلافه المصلحة في الواقع . غاية الأمر أنّه بمقتضى عدالته يتخيّل كونه ذا مصلحة ، ومعلوم أنّ هذا القيام غير مقتض لرفع التّكليف المنجّز .
اللَّهم إلَّا أن يتمسّك هنا بالسّيرة وغيره .
والحاصل : أنّ الشكّ في كون المال في عرضة التّلف ، يكفي في نفي التّكليف ، كما لو شكّ في أصل وجود اليتيم ، وكما لا يجب الفحص هناك ، لا يجب الفحص هنا ، لاتّحاد المناط ، وهذا بخلاف ما لو كان في يد فاسق فان مقتضى ما ذكرنا وجوب مراقبته ، أو أخذه منه ، لكونه في معرض الضّياع ، لأنّ نفس وجود المال عند من لا يبالي بدينه ، في معرض التّلف ، وامّا مجهول الحال ، فلاحتمال كونه عادلا ، يشكّ كونه في معرض الضّياع ، لأنّه على فرض عدالته ثقة مأمون .
ثمّ أنّ بعد مطالبة العادل المال من الفاسق ، هل على الفاسق إجابته أم لا ؟



[1] ويؤيّد الفرع المذكور ، ما استقرّت عليه السّيرة من عدم تفتيش العلماء والعدول حال القائمين بأمر الطفل ، لو جهل حالهم ، ويكشف عن تحقّق السيرة أنّا ما سمعنا بهذا ولا رأينا إلَّا عن بعض المتلبّسين بلباس العلماء ، الَّذين يريدون أن يأكلوا أموال اليتامى ظلما ، وليس لهم مستند يتشبّثون به لدفع إيراد العوام ، يفتّشون عن عيوب النّاس كي يظهر لهم فسقهم ، ويستندون إليه أخذهم ثم يأكلونه « إنّما يأكلون في بطونهم نارا » ، ولعلَّهم يقنعون في هذا المقام بأدنى فسق ولو صغيرة ، أعاذنا اللَّه وجميع المسلمين من تسويلات النّفس ومتابعة الهوى ( منه رحمه اللَّه ) .

284

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست