نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 283
وكذلك الثانية ، حيث أنّها مسوّقة لنهي المباشرين لأموال اليتامى عن تصرّفهم على وجه غير أحسن ، وهي لا تدلّ على وجوب التصرّف على المباشرين ، فضلا عن غيرهم ، لأنّ غاية مدلولها حرمة التصرّفات التي ليس بأحسن ، وامّا وجوب التصرّفات الَّتي هي أحسن فلا . نعم ، تدلّ على أنّ شرط جواز التصرّف كون التصرّف أحسن ، فمراعاة الأحسنيّة حال التصرّف واجب ، إذ بدونها ينفى الجواز ، وهذا هو المراد بالإصلاح ، فالآية لا تدلّ إلَّا على وجوب الإصلاح على المتصدّين لأمر اليتيم ، حال اختيارهم التصرّف في ماله . نعم لو قلنا : بأنّ ترك التصرّف منهم أيضا تصرّف ، كما هو بعض المحتملات الَّتي ذكرها المصنّف قدّس سرّه ، عم الوجوب لحال التّرك أيضا . وكيف كان ، فالآية غير متوجّهة على غير المباشرين لأموال اليتامى ولا يبتلي بها أصلا ، لأنّ نهيه مستهجن عرفا ، وإذا لم يتوجّه النّهي إليه كيف يستفاد من الآية وجوب الإصلاح عليه ؟ والحاصل : أنّ الآيتين غير ناهضتين على إثبات وجوب الإصلاح على كلّ أحد ، نعم يجب على المسلمين من باب الحسبة كفاية القيام بأمره ، ما لم يكن له وليّ أو قيّم ، وكفاك في ذلك دليلا قوله عليه السّلام « عون الضّعيف أفضل الصّدقات » [1] ، ومعلوم أنّ الحاجة إلى المعاونة والاتّصاف بالضّعف ، ما لم يقم بأمره قائم ، وامّا بعد قيامه فلا ، وبعد القيام يتحقّق موضوع وجوب الإصلاح ، فيجب على هذا القائم فقط مراعاة الحال ، والإعانة الواجبة بحكم العقل والنّقل المسبّب وجوبها عن الضّعف ، ليس إلَّا حفظ نفس الضّعيف وأمواله عن التّلف والضّياع ، ومعلوم أنّ وجوب الحفظ إنّما هو بعد إحراز كونه ضعيفا ، وأنّ نفسه وماله في عرضة التّلف والضّياع ، وامّا ما لم