responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 274


وأخرى : بأنّ التّراضي الذي هو شرط في وجوب الوفاء ولزوم البيع ، إنّما وقع على المجموع الذي لم يمضه الشّارع ، وامّا على الجزء مستقلَّا فلم يقع التراضي عليه أصلا ، فالحكم باللزوم باطل في البعض يحتاج إلى دليل شرعيّ مخصّص ، لعموم ما دلّ على عدم حلّ أكل مال الغير إلَّا عن طيب نفسه .
والجواب عنها : بأنّ التراضي إنّما وقع على نقل الكلّ ، الذي هو عبارة عن الأجزاء المنضمّة ، فكلّ من المتعاقدين راض بنقل كلّ جزء منها بشرط انضمامه إلى الأجزاء الأخر ، ومعلوم أنّ شرط الانضمام ليس من الشّروط الَّتي هي ركن للمطلوب ، بمعنى أنّه ليس بحيث ينتفي الرّضاء بنقل كلّ جزء بانتفاء هذا الشّرط ، فالمقصود أوّلا في المقام ونظائره ، ممّا ليس الشّرط ركنا ، هو نقل الأجزاء المنضمّة ، وبعد تعذّر هذا الشّرط إلى نقل كلّ جزء مستقلَّا ، فهو من قبيل تعدّد المطلوب ، وبهذا صرّح الشّيخ قدّس سرّه في مبحث فساد الشّرط من مكاسبه من أنّه غير موجب لفساد العقد حيث قال :
« إنّ القيودات المأخوذة في المطلوبات العرفيّة والشرعيّة :
منها : ما هو ركن للمطلوب ، ككون المبيع حيوانا ناطقا لا ناهقا ، وكون مطلوب المولى إتيان تتن الشّطب لا الأصفر الصالح للنّار جيل ، ومطلوب الشّارع الغسل بالماء لأجل التّنظيف للزّيارة ، فإنّ العرف يحكم في هذه الأمثلة بانتفاء المطلوب لانتفاء هذه القيود ، فلا يقوم الحمار مقام العبد ، ولا الأصفر مقام التّتن ، ولا التّيمم مقام الغسل .
ومنها : ما ليس كذلك ، ككون العبد صحيحا ، والتّتن جيّدا ، والغسل بماء الفرات ، فان العرف يحكم في هذه الموارد بكون الفاقد نفس المطلوب .
والظَّاهر أنّ الشّرط من هذا القبيل ، لا من قبيل الأوّل ، فلا يعدّ التصرّف النّاشئ عن العقد - بعد فساد الشّرط - تصرّفا لا عن تراض . نعم غاية الأمر أنّ

274

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست