نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 273
وتوهّم : تعلَّق البيع بكلّ جزء من المبيع ، لكونه نقلا بإزاء جزء من الثّمن ، فكلّ جزء يلاحظ كان مبيعا مستقلَّا في مقابل جزء من الثّمن . مدفوع : بأنّ بيع الأجزاء في ضمن الكلّ إنّما هو كلّ تبعيّ ، ليس على سبيل الاستقلال ، ضرورة عدم كون البيع الواحد الشّخصي بيوعا عديدة ، فالأمر بالوفاء به إنّما نشأ من الأمر بالوفاء ببيع الكلّ ، لا أنّه تعلَّق بها أمر مستقلّ ، لانتفاء الموضوع فيها ، فإذا فرض انتفاء الأمر بالكلّ ، فالَّلازم انتفاء تعلَّق الأمر بالأجزاء أيضا النّاشئ عن الأمر بالكلّ ، ضرورة انعدام التّابع بما هو تابع بانعدام متبوعه . والجواب عنها : بأنّ البيع موضوع عرفيّ ، وقد أمضاه الشّارع على النّحو المقرّر عندهم من دون تصرّف فيه . غاية الأمر جعل له شروطا لم تكن معهودة عندهم ، كالقبض في الصّرف ، وغير ذلك ، ونحن بعد ما راجعنا أهل العرف نرى أنّهم لو ظهر فساد جزء من المبيع عندهم ، يردّون الفاسد إلى بائعه ، ويلتزمون بما عداه ، جريا على العهد السّابق ، والتزاما بمؤدّاه ، وليس ذلك عندهم عقدا جديدا وبناء مستأنفا ، فكان ذلك من آثار العقد السّابق في نظرهم ، فهو عندهم بمنزلة أنّ العقد وقع من أوّل الأمر على الجزء الصّحيح ، وقد أمضى الشّارع هذا البناء على وفق ما هو ثابت عندهم . ولعلّ السرّ في ذلك أنّ الأسباب الشرعيّة والعرفيّة نظير بعض الأسباب العقليّة مؤثّرات في كلّ جزء من مسبّباتها على سبيل الاستقلال ، فلو لم يكن جزء قابلًا للتأثير ، لكانت مؤثّرة فيما عداه ، نظير الأزدراد حيث يؤثّر في كلّ جزء قابل ممّا يتمضّغ به . وبما ذكرنا ظهر أنّ ما ذكره الشيخ قدّس سرّه من أنّه لا مانع من جريان قاعدة الصحّة بل اللَّزوم في العقود لا يخلو عن مسامحة ، لأنّ الإشكال في المقام إنّما طرء من الشّك في وجود المقتضي ، أعني نفس البيع ، لا في طروّ المانع ، فافهم [1] .
[1] ولعلّ ما ذكر مراد من عبّر بكونه بمنزلة البيوع المتعدّدة ، وإلَّا لكان اللازم عليه أن يقول إنّه بيوع عديدة عند الانحلال ( منه رحمه اللَّه ) .
273
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 273