نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 261
إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)
دفعه إليه أوّلا - كما قد يتراءى من ظاهر العبارة - لأنّه يلزم على ذلك - مضافا إلى أنّه لا وجه لأكل الغاصب الثّمن - أن يتخسّر المشتري بعشرين ، عشرة للغاصب وعشرة للمالك . وقد عرفت عدم إقدامه على الخسارة إلَّا بمقدار أصل الثّمن . ولا يخفى عليك أنّ كلَّما يرجع المشتري به على البائع إذا رجع إليه ، فلا يرجع البائع به على المشتري إذا رجع عليه ، لأنّ المفروض قرار الضّمان على البائع . وامّا ما لا يرجع المشتري به على البائع كمساوي الثّمن من القيمة ، فيرجع البائع به على المشتري إذا غرمه للمالك ، والوجه في ذلك حصول التّلف في يده . إن قلت : إنّ كلَّا من المشتري والبائع يتساويان في حصول العين في يدهما العادية ، الَّتي هي سبب للضّمان ، وحصول التّلف في يد المشتري ، لا وجه له ولا دليل على كونه سببا لرجوع البائع عليه . نعم لو تلف بفعله يرجع ، لكونه سببا لتنجّز الضّمان على السّابق . * * *
261
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 261