responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 256


أقواهما العدم ، لأنّ المشتري سلَّطه على الثّمن ، وهو ملك له ولو على الكشف ، لأنّ المفروض في المسألة ما لو ردّ المالك ورجع المشتري بالمبيع أو بدّله ، ومعلوم أنّ الثّمن على هذا الفرض غير منتقل إليه على الكشف أيضا ، فهو باق على ملكه ، واستأمنه عليه ، فليس له تغريمه .
إن قلت : إنّ دفع الثّمن إليه ليس إلَّا لأجل الوفاء بالعقد والجري عليه ، فالتّسلط إنّما يكون على مال يزعم كونه مال الغير ، وأنّه ليس ممّا له عليه سبيل ، بل يعتقد عدم سلطنته عليه ، لأنّ العقد لازم من طرفه لكونه أصيلا ، فسلَّطه على ما لا سلطنة له عليه ظاهرا ، وهذا ليس استئمانا على ماله .
قلت : إنّ المشتري الأصيل وإن قلنا بعدم جواز تصرّفه في الثّمن ، إلَّا أنّه لمّا كان عالما بالفضوليّة يعلم بعدم لزوم العقد من الطَّرف الآخر ، وكونه متزلزلا فهو لا يقطع بخروج الثّمن عن ملكه ، لاحتمال عدم إمضاء المالك للعقد ، وتسليط الغير على الثّمن مع احتماله بقائه على ملكه لا يكون إلَّا الاستيمان على ما يحتمل كونه مالا له .
غاية الأمر عدم تأثير الاستيمان في نفي الضّمان على فرض خروجه بالعقد عن ملكه ، لكونه استئمانا على مال الغير ، فافهم وتأمّل .
هذا تمام الكلام فيما يغرمه بإزاء الثّمن .
وامّا التكلَّم في المقام الثاني : أعني فيما يغرمه للمالك زائدا على الثمن ، فتفصيل الكلام فيه أنّ الزّائد :
امّا أن يكون في مقابل العين ، كزيادة القيمة على الثّمن إذا رجع المالك بها على المشتري ، كأن كان القيمة المأخوذة منه عشرين والثّمن عشرة .
وامّا أن يكون في مقابل ما استوفاه المشتري ، كسكنى الدّار ، ووطي الجارية ، واللبن والصّوف والثّمرة .
وامّا أن يكون غرامة لم يحصل له في مقابلها نفع كالنّفقة وما صرفه في العمارة ، وما تلف منه أوضاع من الغرس والحفر ، أو إعطائه قيمة للولد المنعقد حرّا ونحو

256

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست