نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 25
في النّكاح وغيرها ، مثلا لو قال المشتري مشيرا إلى سلعة بعنيها فقيل له « بعتكها » صحّ العقد ولا يحتاج إلى إيجاد قبول آخر . وقال الشيخ رحمه اللَّه في « المبسوط » على ما حكي عنه في كتاب النّكاح ، بعد كلام له ما هذا لفظه : « وأمّا إن تأخّر الإيجاب وسبق القبول ، فان كان في النّكاح فقال الزّوج « زوّجنيها » فقال : « زوجتكها » صحّ وان لم يعد الزوج القبول بلا خلاف » إلى أن قال : « وإن كان هذا في البيع فقال بعنيها فقال « بعتكها » صحّ عندنا وعند قوم من المخالفين ، وقال قوم منهم لا يصحّ حتّى يسبق الإيجاب » انتهى . ادّعى الشيخ رحمه اللَّه عدم الخلاف في الصحّة مطلقا في النّكاح وفي البيع عندنا . إذا عرفت هذا فلا بدّ من التأمّل في أنّه هل هو قبول لفظي مقدّم على الإيجاب ، أو هو كاشف عن القبول الفعلي المتعقّب للإيجاب والرّضا على مؤدّاه ؟ والظَّاهر كونه من القسم الثاني ، ضرورة عدم كون الرّضا بالإيجاب المستقبل من معنى الأمر بالبيع وإن كان مستلزما له ، وانّما هو استدعاء للبيع فيكون كاشفا عنه على نحو الأمارة لا الدّلالة ، فليس هو قبولا لفظيّا للإيجاب المتأخّر ، مضافا إلى شهادة الوجدان السّليم بعدم كون الأمر بالبيع عند النّاس إنشاء للقبول كما لا يخفى ، فلو كان البيع عبارة عن التّمليك المشخّص في ضمن الإيجاب والقبول اللَّفظيّين يلزم أن لا يكون هذا بيعا أصلا ، مع أنّهم حكموا بكونه بيعا صحيحا ، فهذا يكشف عن أنّ البيع كما يتحقّق بالقولين كذلك يتحقّق بالفعلين ، فإنشاء التّمليك في تعريف البيع أعمّ من أن يتحقّق في ضمن القول أو الفعل . ومع هذا التّعميم أيضا لا شبهة في خروج بعض أفراد المعاطاة عن تعريف البيع ، حيث لا إنشاء فيها ، كما إذا علم برضاء صاحب السّلعة الَّتي وضعها في معرض البيع بشرائه على ثمن خاصّ ، فان المشترين حينئذ يأخذونه ويضعون ثمنه في مكانه المعدّ له ، وكذا يدخلون للحمّام مع العلم برضاء صاحبه وغيبته ثم يضعون أجرته في مكانه المعدّ له ، وكذا في شرب الماء وأخذ البقل وغيرها ، بل جرى
25
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 25