نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 238
في الصّورة الأولى ، والوقوف على الإجازة فيما عداها مع تأمّل في الثّانية لا يخلو عن تأمّل . اللهم إلَّا أن يقال : إنّ المستفاد من الأدلَّة الشرعيّة إنّما هو اعتبار رضا الوليّ بنقل مال المولَّى عليه من دون توقّفه على اعتبار شيء ، وهذا المعنى حاصل فيما نحن فيه ، لأنّ الوليّ راض بنقل مال المولَّى عليه . غاية الأمر ، أنّ الولاية مجهولة وليست منزّلة له منزلة المالك حتّى يقيّده أدلَّة الطَّيب ، فيكون بمنزلة مال نفسه ، ويكون مالا له حكما . هذا ، ولكنّ الظَّاهر أنّ الظَّاهر هو التّنزيل لا مجرّد الأذن في التصرّف [1] ، فافهم . * * *
[1] الظَّاهر انّه لو جهل أصل الولاية كأن لا يعلم أنّ الأب وليّ عن الطَّفل فباع عنه ، ليس من المفروض في هذه المسألة ، بل هذه ممحّضة لحكم ما لو باع عن الأجنبيّ مثلا فتبيّن كونه ابنه أو مأذونا منه وغير ذلك ممّا يشبهه . وامّا الالتزام بالوقوف على الإجازة في الفرض الأوّل فلا يخلو عن صعوبة ، فافهم ( منه رحمه اللَّه ) .
238
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 238