responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 238


في الصّورة الأولى ، والوقوف على الإجازة فيما عداها مع تأمّل في الثّانية لا يخلو عن تأمّل .
اللهم إلَّا أن يقال : إنّ المستفاد من الأدلَّة الشرعيّة إنّما هو اعتبار رضا الوليّ بنقل مال المولَّى عليه من دون توقّفه على اعتبار شيء ، وهذا المعنى حاصل فيما نحن فيه ، لأنّ الوليّ راض بنقل مال المولَّى عليه .
غاية الأمر ، أنّ الولاية مجهولة وليست منزّلة له منزلة المالك حتّى يقيّده أدلَّة الطَّيب ، فيكون بمنزلة مال نفسه ، ويكون مالا له حكما .
هذا ، ولكنّ الظَّاهر أنّ الظَّاهر هو التّنزيل لا مجرّد الأذن في التصرّف [1] ، فافهم .
* * *



[1] الظَّاهر انّه لو جهل أصل الولاية كأن لا يعلم أنّ الأب وليّ عن الطَّفل فباع عنه ، ليس من المفروض في هذه المسألة ، بل هذه ممحّضة لحكم ما لو باع عن الأجنبيّ مثلا فتبيّن كونه ابنه أو مأذونا منه وغير ذلك ممّا يشبهه . وامّا الالتزام بالوقوف على الإجازة في الفرض الأوّل فلا يخلو عن صعوبة ، فافهم ( منه رحمه اللَّه ) .

238

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست