نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 237
ربّما يتسامح في مال الغير بما لا يتسامح في مال نفسه ، خصوصا إذا باعه لنفسه ، وكان غرضه تحصيل ثمن مجّانا ، وهذا لا ينافي ما ذكرنا سابقا من توقّف تحقّق قصد المعاوضة على ادّعاء المالكيّة ، والبناء على كونه مالكا ، لأنّ الغرض أنّ البائع حينئذ يعتقد كونه غاصبا ، وأنّ المبيع هو العين المغصوبة وليس ملكا له ، فيعتقد أنّ ما يأخذ من الثّمن ليس في مقابل ماله حقيقة ، وذلك مثل العين المسروقة حيث يبيعها السّارق زعما منه أنّه غاصب وأنّ مالكيّته ادعائيّة ، فلا يهتم في الأمر ، ولو علم كونه في الواقع ملكا له ربّما يكون اهتمامه آكد ، بل كثيرا ما لا يرضى بأصل النّقل أيضا . وبالجملة : فالمعتبر انّما هو رضا المالك بنقل المال عن نفسه ، وهذا المعنى المقيّد لا يتحقّق إلَّا بعد العلم بكونه مالكا ، ولا يكفي رضائه بمطلق النّقل ، وإلَّا لجاز الأكل فيما لو أذن المالك به زعما منه كونه مال الغير ، وقد علم الآكل اعتقاده وأنّه لو علم بكونه له لكان كارها ، وكذا لو طلَّق امرأة بزعم كونها أجنبيّة وكانت في الواقع امرأته ، والبديهة تشهد بعدم وقوع الطَّلاق ، وكذا بحرمة الأكل ، هذا حكم الصّورتين الأخيرتين . وامّا الأوليتان : فوجه وقوفهما على الإجازة ، فلأنّه بعد تنزيل الشّارع الولي منزلة المالك يعتبر فيه ما يعتبر في المالك ، فالمعتبر حينئذ رضا الوليّ بنقل مال المولَّى عليه . ومن المعلوم أنّه لم يحصل الرّضا في الصّورتين بنقل مال المولَّى عليه ، بل قصد نقل مال من زعمه أنّه أجنبيّ عنه لجهله بكون هذا الشّخص هو المولَّى عليه ، فمن باع عن شخص بظن كونه أجنبيّا فتبيّن كونه ابنه ، لم يرض بنقل المال عمّن يكون وليّا عنه ، ولا عن المولَّى عنه من حيث كونه كذلك . مع أنّه يمكن أن يقال : في الصّورة الثّانية إنّ قصد وقوعه لنفسه يوجب عدم وقوع البيع على الوجه المأذون ، فوقوعه للمولَّى عليه وتأثيره له يقف على إجازته . وبالجملة : بعد فرض كون الولي بمنزلة المالك بحكم الشّارع ، لا وجه للتّفكيك بين الجهل بكونه لنفسه وبين الجهل بكونه للمولَّى عليه . فما ذكره الشيخ قدّس سرّه من اللزوم
237
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 237