نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 226
التّنبيه الخامس قال الشّيخ قدّس سرّه : « إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثّمن ، ولا لإقباض المبيع ، ولو أجازهما صريحا أو فهم إجازتهما من إجازة البيع مضت الإجازة ، لأنّ مرجع إجازة القبض إلى إسقاط ضمان الثّمن عن عهدة المشتري ، ومرجع إجازة الإقباض إلى حصول المبيع في يد المشتري برضا البائع ، فيترتّب عليه جميع الآثار المترتّبة على قبض المبيع ، ولكنّ ما ذكرنا إنّما يصحّ في قبض الثّمن المعيّن » [1] انتهى . وهذا الكلام انّما يتمّ لو قلنا بكون الضّمان حقّا ، ولو قلنا بكونه حكما شرعيّا - كما هو مختاره على ما سيظهر من بعض كلماته - فليس قابلًا للإسقاط كما لا يخفى ، وعلى هذا فيشكل الأمر في قبض المبيع المعيّن أيضا . ويمكن أن يقال : إنّ القبض الحقيقي وإن كان عبارة عن وصول العين