responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 226


التّنبيه الخامس قال الشّيخ قدّس سرّه :
« إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثّمن ، ولا لإقباض المبيع ، ولو أجازهما صريحا أو فهم إجازتهما من إجازة البيع مضت الإجازة ، لأنّ مرجع إجازة القبض إلى إسقاط ضمان الثّمن عن عهدة المشتري ، ومرجع إجازة الإقباض إلى حصول المبيع في يد المشتري برضا البائع ، فيترتّب عليه جميع الآثار المترتّبة على قبض المبيع ، ولكنّ ما ذكرنا إنّما يصحّ في قبض الثّمن المعيّن » [1] انتهى .
وهذا الكلام انّما يتمّ لو قلنا بكون الضّمان حقّا ، ولو قلنا بكونه حكما شرعيّا - كما هو مختاره على ما سيظهر من بعض كلماته - فليس قابلًا للإسقاط كما لا يخفى ، وعلى هذا فيشكل الأمر في قبض المبيع المعيّن أيضا .
ويمكن أن يقال : إنّ القبض الحقيقي وإن كان عبارة عن وصول العين



[1] كتاب المكاسب : 136 سطر 18 .

226

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست