responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 224


معها العقل والشّعور ، وعلى هذا فلا يتوقّف على الرّضا اللاحق ، فالَّلازم حينئذ ارتكاب التأويل في الرّواية ، فلا يثبت به المدّعى .
ثمّ لا يخفى أنّ هذه الأدلَّة ، وإن لم تنهض لإثبات كفاية مجرّد الرّضا ، إلَّا أنّك عرفت أنّه يكفي لإثباته دليل الحلّ ، منضمّا إلى دليل الطَّيب ، إلَّا أنّه يشكل ذلك باستلزامه كفاية الرّضا المقارن للعقد في صحّته بالأولويّة القطعيّة ، مع أنّ الظَّاهر أنّ الأصحاب لا يلتزمون بذلك ، وأيضا أنّه لو كان مجرّد الرّضا ملزما لكان مجرّد الكراهة أيضا فاسخا ، مع أنّ الظَّاهر أنّه لا يلزم به أحد .
ويمكن أن يقال : إنّ انحلال العقد وخروجه عن أهلَّية التأثير ، لمّا كان مخالفا للعقد ، فيقتصر على القدر المتيقّن الثّابت بالدّليل ، أعني صورة الرّد ، وأمّا مجرّد الكراهة فلا ، فقياسه على الرّضا قياس مع الفارق ، فافهم .
* * *

224

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست