نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 173
ثمّ أنّه لو اكره شخصان على فعل واحد على سبيل الكفاية ، لو ارتكب كلّ واحد منهما يكون الفعل مكرها عليه ، وهو بمنزلة إكراه شخص واحد على شيئين على سبيل التخيير ، لأنّ الملاك في صدق الإكراه هو إيجاد الفعل لا عن استقلال وطيب النّفس ، بل كان السّبب في إيجاده دفعه شرّ المكره ، وعدم الضّرر المترتّب حصوله على فرض التّرك . وهذا المعنى متحقّق في المقام . نعم ، يعتبر في تحقّق الضّرر المعتبر في صدق الإكراه ، ظنّه بعدم إقدام صاحبه على الفعل ، هذا إن اعتبرنا الظنّ في صدق الإكراه . وامّا إن اعتبرنا مطلق خوف ترتّب الضّرر - كما لا يبعد قوّته - فيكفي في المقام عدم العلم بإقدام الآخر عليه . وكيف كان ، فالظاهر دوران الإكراه مدار خروج الفعل عن الاستقلال وطيب النّفس ، ولا ريب في تحقّقه في المقام . ولو أكره في توكيل الغير إيقاع العقد ، الظَّاهر فساد العقد وصيرورته فضوليّا ، لرفع أثر الوكالة ، فهي بمنزلة العدم ، فيكون إمضاء العقد الصّادر عن الغير متوقّفا على إجازته ، كما لا يخفى . ولو اكره الغير في قبول الوكالة عن نفسه ، بأن ألزمه على إيجاد بيع عن نفسه فأوجده مكرها عليه ، الظَّاهر صحّة العقد ولزومه ، إذ المعتبر في العقد هو رضا المالك لا العاقد ، ولا أثر لرضاه ، والمفروض أنّ رضا المالك متحقّق ، وإلَّا لما أكرهه عليه ، فلو صدر العقد بشرائطه من اللَّفظ وقصد المعنى ، ولو من الغير ، فليس المانع عن التأثير إلَّا طيب النّفس للمالك ، وهو في المقام متحقّق ، فالعقد المستجمع لشرائطه المقرون بطيب نفس المالك يؤثّر أثره . وامّا ما يتوهّم : من عدم سببيّة لفظ المكره للتأثير مطلقا ، وكونه بمنزلة العدم بعد رفع أثر الإكراه ، فهو بمنزلة المجنون واللاغي . فمدفوع : بعدم صلاحية ما ذكر لرفع التأثير مطلقا ، ولو على سبيل الجزئيّة
173
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 173