responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 133


قال الشيخ قدّس سرّه : « فإنّ إثبات قيمة يوم الاكتراء [ من حيث هو اكتراء ] لا جدوى فيه ، لعدم الاعتبار ، فلا بدّ أن يكون الغرض منه إثبات قيمة يوم المخالفة ، بناء على أنّه يوم الاكتراء لأنّ الظَّاهر من صدر الرّواية أنّه خالف المالك بمجرّد خروجه إلى الكوفة ، ومن المعلوم أنّ اكتراء البغل لمثل المسافة القليلة إنّما يكون يوم الخروج أو في عصر اليوم السّابق . ومعلوم أيضا عدم اختلاف القيمة في هذه المدّة القليلة » [1] .
« وأمّا قوله عليه السّلام في جواب السؤال من إصابة العيب « عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه » فالظَّرف متعلَّق ب ( عليك ) لا قيد للقيمة ، إذ لا عبرة في أرش العيب بيوم الردّ إجماعا ، لأنّ النّقص الحادث تابع في تعيين يوم قيمته لأصل العين ، فالمعنى عليك أداء الأرش يوم ردّ البغل » [1] انتهى .
وفي الاستدلال نظر قد أورده قدّس سرّه بعيد ذلك وهو قوله :
« نعم يمكن أن يوهن ما استظهرناه من الصّحيحة بأنّه لا يبعد أن يكون مبني الحكم في الرّواية على ما هو الغالب في مثل موارد الرّواية من عدم اختلاف قيمة البغل في مدّة خمسة عشر يوما ، ويكون السرّ في التّعبير بيوم المخالفة ، دفع ما ربّما يتوهّمه من العوام أنّ العبرة بقيمة ما اشترى به البغل ، وإن نقص بعد ذلك ، لأنّه خسّره المبلغ الذي اشترى به البغل . ويؤيّده التّعبير عن يوم المخالفة في ذيل الرّواية بيوم الاكتراء ، فان فيه إشعارا بعدم عناية المتكلَّم بيوم المخالفة من حيث أنّه يوم المخالفة .
إلَّا أن يقال : إنّ التّعبير بيوم الاكتراء مع كونه يوم المخالفة هو التّنبيه على سهولة إقامة الشّهود على قيمته في زمان الاكتراء ، لكون البغل فيه غالبا



[1] كتاب المكاسب : 110 سطر 19 .
[1] كتاب المكاسب : 110 سطر 22 .

133

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست