responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 120


المدفوع عن قيمة يوم التّلف .
وامّا لو كان قيمتها زائدة قبل يوم التّلف عنها في يوم التّلف ، كأن كانت قبل يوم التّلف عشرة وفيه خمسة ، فلا ريب في صدق الفرض ، أعني صيرورته بمنزلة لا تلف بدفع الخمسة ، إذ لو فرضنا وجوده لا يزيد عليها قيمته .
إن قلت : إنّ ارتفاع قيمتها أيضا مضمونة كنفس العين ، لأنّه أتلفها عليه وأخرجها عن تحت سلطنته ، فلا بدّ من الخروج عنها حال الارتفاع فالمعتبر حينئذ هو أعلى القيم من حين الغصب إلى زمان التّلف .
قلت : ارتفاع القيمة السوقيّة ونقصانها ليس جزء ولا وصفا متأصّلا لها حتّى أتلفها ، بل هو أمر اعتباري منتزع عنها يختلف باختلاف الأوقات والأمكنة ، فالتّالف ليس إلَّا نفس العين ، فيجب الخروج عن عهدتها فقط دون ارتفاع قيمتها ، ولذا لو كان العين باقيا لا يجب عليه إلَّا ردّ العين وإن نقص قيمته السوقيّة ، وكذا لو كان مثليّا لا يجب إلَّا دفع المثل بعد التّلف ، سواء ساوي قيمته للتّالف أم زاد أو نقص ، كما تبيّن سابقا .
إن قلت : مقتضى ذلك وجوب ردّ المثل في المثلي دون القيمة إذ أخرج المثل عن الماليّة كالماء على الشاطئ والثّلج في الشّتاء ، مع أنّه خلاف ما ذكرته سابقا من الانتقال إلى القيمة حينئذ .
قلت : قيمة العين وإن كانت أمرا اعتباريّا ، إلَّا انّها مقوّم لماليّتها وبها يتمايز الأموال قلَّة وكثرة ، فبخروجها عن صلاحية الاتّصاف بهذا الوصف الاعتباري الانتزاعي يخرج له العين عن كونه مالا له ، فالغاصب أخرج المال عن ماليّته فصيّر المالك بلا مال ، فكأنّه أتلفها عليه ، فكان بمنزلة تلف نفس العين ، فيجب عليه الخروج عن عهدته ، وهذا بخلاف ما نحن فيه ، لعدم خروج العين عن الماليّة في المقام ، نعم قد يتمسّك لإثبات أعلى القيم بأدلَّة نفي الضّرر .

120

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست